خصّصت لجنة النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب اجتماعها اليوم السبت 25 مارس 2023 للتداول في قيم ومبادئ العمل البرلماني، وذلك في طار أشغالها المتعلّقة بصياغة مشروع نظام داخلي للمجلس،
وأكّد أعضاء اللجنة في تدخلاتهم الاهمية التي تكتسيها مسألة تحديد القيم والمبادئ في أخلقة العمل النيابي وضبط قواعد السلوك البرلماني، تماشيا مع مكانة النائب والدور المنوط بعهدته وبمسؤوليته الجسيمة في خدمة الوطن بعيدا عن كل المظاهر التي من شأنها أن تضرّ بصورة البرلمان وتقف عائقا أمام اضطلاعه بوظائفه على الوجه المطلوب.
وأجمع المتدخلون على ضرورة وضع هذه الاحكام التي أضحت اليوم حاجة ملحّة لتكون إضافة جديدة للعمل البرلماني تحسّن سير نشاط المجلس النيابي، وتدعم علاقات النواب في ما بينهم ومع شركائهم، وشدّدوا على أنها ستكون رسالة طمأنة للمواطن ووسيلة من وسائل تعزيز ثقته في مجلس نواب الشعب.
وتداول أعضاء اللجنة إثر ذلك في مسائل تتعلّق بحفظ النظام في الجلسات العامة والاجراءات الواجب اتباعها لضمان سيرها العادي، وذلك بالاستئناس بالتجارب المقارنة على غرار الأنظمة الداخلية لبرلمانات كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.
وخلص النقاش الى جملة من الأحكام التي تخضع الى التدرّج في إجراءات حفظ النظام والانضباط.