استقبل السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 23 مارس 2023 بمكتبه بقصر باردو السيد كمال ربانة رئيس النقابة التونسية للإذاعات الخاصة.
وأكّد السيد كمال ربانة دور الاذاعات الخاصة وخاصة منها الجهوية في مساندة العمل التنموي وانجاحه من خلال تغطية سير مختلف البرامج الاقتصادية والتنموية في كل جهات الجمهورية والتعريف بها.
وأشار من جهة أخرى الى الأهمية التي يكتسيها عمل النواب في الجهات، وهو ما يستدعي التنسيق مع الإذاعات الخاصة الجهوية من أجل إيلائه ما يلزم من عناية ومواكبته اعلاميا.
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب أن حرية الصحافة والتعبير هي من أهم المكاسب التي تحقّقت في تونس بعد الثورة، مشيرا الى المسؤولية المشتركة لصونها وتعزيزها لاسيما عبر الحفاظ عل كل ما هو إيجابي وتفادي السلبيات.
كما عبّر عن تقديره للدور الذي اضطلع به الاعلام الموضوعي والنزيه في انجاح مختلف المحطّات التي مرّت بها البلاد.
وبيّن أنه سيتم وفق النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي تنكب اللجنة المعنية على صياغته، مواصلة التعاون مع مختلف الهياكل والمؤسسات المعنية بقطاع الاعلام والاستنارة بآرائها سواء في ما يتعلق بتغطية النشاط البرلماني أو أثناء دراسة مشاريع القوانين المتصلة بقطاع الاعلام والاتصال من قبل اللجان المعنية في المجلس