اجتمعت لجنة النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب اليوم الجمعة 17 مارس 2023 وواصلت اشغالها المتعلقة بصياغة مشروع نظام داخلي للمجلس، وتداول أعضاء اللجنة بخصوص الفصول المتعلقة بسير عمليات الانتخاب داخل المجلس، وبالعضوية بمجلس نواب الشعب وضبط حالات الشغور واجراءات سدّها، إضافة الى مسألة التصريح بالمكاسب والمصالح ووضعيات تضارب المصالح.
وقد أكّد اعضاء اللجنة في تدخلاتهم ضرورة ضبط مدوّنة سلوك برلمانية تدرج ضمن النظام الداخلي وتحدّد اخلاقيات العمل البرلماني بما يحقّق النجاعة المرجوّة ويمكّن المؤسسة البرلمانية من القيام بالوظائف المنوطة بعهدتها على الوجه الافضل.
هذا وستواصل اللجنة أشغالها يوم غد السبت للنظر في بقية أبواب مشروع النظام الداخلي.