"في هذا اليوم الحاسم من تاريخ تونس، شرع المجلس في أعماله وتمّ إنتخاب الرئيس ونائبيه وأتقدّم بهذه المناسبة بالشكر لكلّ من وضع ثقته في شخصي، وأعتبر أن الإختيار إجتهاد سواء كان لفائدة شخص أو آخر والمهمّ هو الروح الأخوية والديمقراطية التي سادت هذه الجلسة.
إنطلاقا من هذه اللحظة، نحن كتلة واحدة، نعمل اليد في اليد وذلك لرفع التحدّي وهو أن يكون هذا المجلس محلّ رضا الشعب التونسيّ.
على هذا المجلس أن يبذل كلّ مجهوداته في سبيل القيام بوظيفته التشريعية والرقابية، وأؤكّد أن عملنا مع مؤسسات الدولة وفي مقدّمتها رئاسة الجمهورية والحكومة سيكون من أجل بناء تونس الغد التي يطمح كلّ واحد منّا أن تكون محلّ إستقرار ومصداقيّة بالنسبة للدول الشقيقة والصديقة ومختلف الوافدين على بلادنا وأخصّ الذين يأتون للسياحة او للإستثمار، سيجدون مناخا ملائما للنجاح حيث أنّنا سنعمل على إشاعة الطمأنينة بين الجميع.
أؤكّد أنّ هذا اليوم هو إنطلاق فعليّ لبناء تونس الغد خاصة بعد التدابير التي وقع إتخاذها منذ 25 جويلية 2021 والتي انقذت البلاد من الويلات التي كنّا نعيشها كلّ يوم.
كل المراحل تمّت بهدوء وكانت واضحة وشفّافة وإحترمت فيها كلّ الآجال والإنتخابات كانت ذات مصداقيّة وشفافيّة وأعطت الهيئة العليا للإنتخابات لأوّل مرّة أرقاما ذات مصداقية، من شارك في الإنتخابات برهن على روح عالية من الوطنية وأملنا أن نرجع الثقة في عملنا وفي كلّ ما نقوم به إحتراما للمسؤولية التي أناطها الدستور بعهدتنا.
أهمّ ما سنقوم به حسب الأمر الذي تضمّن الدعوة لهذه الجلسة هو تكوين لجنة النظام الداخلي التي أتمنّى أن تضمّ كلّ الأطراف بالنظر إلى أهميّتها وبإعتبارها أنّها ستوضّح العمل داخل البرلمان أو العلاقة مع مختلف الأطراف من رئاسة جمهورية وحكومة ومجتمع مدنيّ وكلّ من يريد المساهمة في العمل البرلماني.
هذه اللجنة لها أهميّة كبرى وأتمنّى أن تقوم بعملها في أقرب وقت ممكن حتّى نعطي صورة أنّ هذا المجلس يتحمّل مسؤوليته وفق ما يتمنّاه الشعب التونسي من أجل المستقبل، وأفتح باب الترشّحات للجنة النظام الداخليّ."