رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل سفير جمهورية ألمانيا الاتحاديّة بتونس


استقبل السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الاربعاء 03 ماي 2023 بقصر باردو السيد Peter PRÜGEL، سفير جمهورية ألمانيا الاتحاديّة بتونس الذي تقدّم له في بداية اللقاء بتهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس.
واكد سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية ارتياحه للمستوى الممتاز للعلاقات الثنائية، مشيرا الى استعداد ألمانيا مواصلة دعم مجهودات تونس في مسارها التنموي ومؤزارة مجهوداتها لتجاوز الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي تمر به في السنوات الاخيرة.
وأعرب عن تقديره للخطوات الإيجابية التي تم قطعها في مجال البناء الديمقراطي واهمية العمل على مزيد تعزيزه.
وشدد من جهة اخرى على الدور الذي يضطلع به البرلمانيون في دعم العلاقات بين البلدان، مؤكدا ضرورة العمل على تعزيز العلاقات مع البندستاغ الالماني ومواصلة التعاون القائم مع تونس خاصة على مستوى تبادل التجارب والخبرات البرلمانية. وأشار في نفس السياق الى الزيارة المقبلة التي يعتزم القيام بها فريق مهتم بالشؤون المغاربية بالبندستاغ الألماني الى تونس في مطلع جوان القادم.
وابدى السفير اهتمامه بتطورات المسار الديمقراطي في تونس، الذي افضى الى دستور جديد وانتخابات تشريعية، وبارك انطلاق عمل مجلس نواب الشعب، مستفسرا عن صلاحياته وطرق عمله وعلاقته بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم من جهة، وعلاقاته بالحكومة من جهة أخرى.
وأبرز رئيس مجلس نواب الشعب مميّزات العلاقات التونسية الألمانية العريقة، مؤكّدا الرغبة المشتركة في مزيد تعزيزها على مختلف الاصعدة،
كما ثمّن العلاقات البرلمانية ودورها في دعم التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، مبرزا في هذا الصدد ضرورة تكثيف اللقاءات وتبادل التجارب والخبرات بين البرلمانيين من البلدين ولا سيما على مستوى مجموعات الصداقة البرلمانية، ورحّب بالزيارة المنتظرة لوفد البندستاغ الألماني الى تونس في اطار توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين المؤسستين.
واطلع رئيس مجلس نواب الشعب الضيف على مختلف المحطات التي مر بها المسار الانتقالي في تونس، مبرزا مميزات النظام السياسي الجديد الذي أقرّه دستور 2022، ومستعرضا خصوصيات الوظيفة التشريعية والرقابية المنوطة بعهدة المجلس، كما تطرق الى أولويات العمل التشريعي في الفترة المقبلة

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى