كلمة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب في افتتاح الجلسة العامة المخصصة لانتخاب اللجان


تقدير لكل النواب لما تحلوا به من روح مسؤولية ومن تغليب للمصلحة العامة وتأكيد جماعي على الإرادة الصادقة والجادة للبناء وضمان انطلاقة جيّدة لتركيز الهياكل النيابية.
عزم قوي لدى أعضاء المكتب على الارتقاء بمكانة المؤسسة التشريعية ودورها في خدمة للوطن ومساهمة في إنجاح مسار الجمهورية الجديدة.

توجّه السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 23 ماي 2023 في افتتاح الجلسة العامة المخصّصة لانتخاب اللجان، بجزيل الشكر وبالغ التقدير إلى جميع النواب المنتمين إلى كتل وغير المنتمين على حد السواء لما تحلوا به من روح مسؤولية ومن تغليب للمصلحة العامة وتأكيد جماعي على الإرادة الصادقة والجادة للبناء وضمان انطلاقة جيّدة لتركيز الهياكل النيابية وتوفير أفضل الظروف لاضطلاع المجلس بأدواره على الوجه الأكمل.

وأكّد أنها رسالة مطمئنة على مدى الاستعداد للانطلاق الفعلي في العمل الجاد وتكريس ما يحدو الجميع من عزيمة ثابتة وصادقة لتجاوز الصعاب وللاستجابة لتطلعات الشعب.

وبيّن أن هذه الجلسة العامة تلتئم عملا بأحكام الفصل 98 من النظام الداخلي، ووفق قرار مكتب المجلس المنعقد بتاريخ 19 ماي 2023 ، والمتعلق بعقد هذه الجلسة العامة لانتخاب اللجان القارة السيادية تبعا للأحكام المضمّنة بالفصل 52 من النظام الداخلي.

وأضاف ان المجلس يشرع اليوم في عملية انتخاب اللجان القارة التي تعدّ المحرك الرئيسي للمجلس، بعد أن تمّ استكمال تشكيل مكتب المجلس وعقده يوم الجمعة الفارط لأوّل اجتماع له. وعبّر في ذات السياق عن تقديره لما لمسه لدى جميع أعضاء المكتب من عزم قوي على الارتقاء بمكانة المؤسسة التشريعية ودورها، خدمة للوطن ومساهمة في إنجاح مسار الجمهورية الجديدة.

كما عبّر عن يقينه في تطلّع جميع النواب إلى الشروع في ممارسة مهامهم النيابية بصفة ملموسة من خلال الانضمام إلى عضوية مختلف هياكل المجلس وبصفة خاصة اللجان القارة التي ينتظرها عمل تشريعي ورقابي هام.

وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب أن جدول اعمال الجلسة العامة اليوم يتضمّن نقطة وحيدة تتعلّق بانتخاب اللجان القارة وعددها ثلاثة عشر (13) لجنة، حيث تتكوّن لجنة التشريع العام ولجنة المالية والميزانية من خمسة عشر عضوا، وتتكوّن بقيّة اللجان القارة من عدد من الأعضاء لا يقلّ عن عشرة ولا يزيد على إحدى عشر عضوا.

وذكّر رئيس المجلس بأنّ تكوين اللّجان يتمّ وفق قاعدة الانتخاب بالجلسة العامة مع مراعاة التمثيل النسبي. وأنّ الكتل تنتخب ممثّليها في اللجان حسب حصّة كلّ منها في كلّ لجنة بأغلبية أعضائها، حيث ينسحب نفس الإجراء على غير المنتمين للكتل، وذلك عملا بالفقرة الثالثة من الفصل 52 من النظام الداخلي.

كما بيّن انه إذ تمّ اعتماد آلية التمثيل النسبي لتوزيع الحصص في عضوية اللجان، فإنّ الحرص متأكّد من أجل تكريس خيار الانتخاب على الأفراد، وعليه فإنّ ورقة الانتخاب وإن تضمّنت كلّ المترشحين في قائمة واحدة، فإنّ الاختيار يبقى حر لكل مصوّت لمنح صوته للمترشح أو المترشحين الذين يدعمهم.

ودعا رئيس المجلس أعضاء اللجنة القارّة لإحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت للاستعداد للإشراف على عملية الانتخاب، ثم تلا أسماء المترشحين في كل اللجان قبل الشروع في عمليات التصويت.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى