عقدت لجنة المالية والميزانية اجتماعها الأول صباح اليوم الأربعاء 24 ماي 2023 بإشراف السيد إبراهيم بودربالة رئيس المجلس وبمساعدة نائبه السيدة سوسن المبروك وبحضور السيد لطفي البلعزي الكاتب العام.
وأكّد السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب في مستهل الجلسة أهمية دور لجنة المالية والميزانية بالنظر للمهام الموكولة اليها طبقا للنظام الداخلي وخاصة دراسة ميزانية الدولة.
كما أفاد أنه على اللجنة القيام بدورها في وضع التشريعات الضرورية في المجال المالي والاقتصادي لرفع تحديات المرحلة وتحقيق النهوض الاقتصادي.
وذكّر بمضمون الفصل 49 من النظام الداخلي الذي يتعلق بمجال اختصاص لجنة المالية والميزانية والذي يقتضي أن اللجنة تختص بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـ:
▪️قانون المالية،
▪️الميزانية،
▪️الدين العمومي والقروض والتعهدات المالية للدولة،
▪️العملة والصرف،
▪️النظام الجبائي والجمركي،
▪️القطاع البنكي،
▪️قطاع التأمين.
وذكر رئيس المجلس بإجراءات عملية انتخاب أعضاء مكتب اللجنة وفق أحكام الفصل 55 من النظام الداخلي التي تنص على أن تعقد اللجان إثر انتخابها بثلاثة أيام على الأكثر أول اجتماع لها لانتخاب مكتبها بالتصويت السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائها، مع مراعاة الفقرة الاولى من الفصل 54 المتعلقة باعتماد التناصف بين الرئيس ونائبه إن وُجد.
وتم اثر ذلك انتخات أعضاء مكتب اللجنة حيث كانت الترشحات كالاتي :
▫️منصب رئيس: عصام شوشان
▫️منصب نائب رئيس: عبد الجليل الهاني، وريم الصغيّر
▫️منصب مقرّر: عصام البحري الجابري
وبعد عمليات التصويت وإحصاء الأصوات، تمّ الإعلان عن اسم المترشح الفائز برئاسة اللجنة ، وعن اسمي المترشحين الفائزين بمنصب نائب رئيس اللجنة والمقرّر ، لتكون تركيبة مكتب لجنة المالية والميزانية كالاتي :
▪️رئيس اللجنة : عصام شوشان
▪️نائب رئيس : عبد الجليل الهاني
▪️مقرر : عصام البحري الجابري