عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة اجتماعها الأول بعد ظهر اليوم الأربعاء 24 ماي 2023 لانتخاب مكتبها، بإشراف السيد إبراهيم بودربالة رئيس المجلس وبمساعدة نائبيه السيدة سوسن المبروك والسيد الانور المرزوقي وبحضور السيد لطفي البلعزي الكاتب العام.
وأشار رئيس مجلس نواب الشعب أنّ هذه الجلسة تندرج في إطار استكمال تركيز هياكل المجلس، حيث تتولّى اللّجنة انتخاب مكتبها بعد أن تمّ انتخاب كامل أعضائها خلال الجلسة العامّة المنعقدة بتاريخ 23 ماي 2023.
وبين اته عملا بمقنضى الفصل 49 من النظام الداخلي تختص لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بالتربية والتعليم والتكوين المهني والبحث العلمي وكذلك الشباب والترفيه والرياضة.
وأكّد الحرص على التفاعل مع الإصلاحات الوطنية الكبرى ولاسيما فيما يتعلق بإصلاح المنظومة التربوية وخاصة العمل على تجسيم احكام دستور 25 جويلية 2022 المتعلقة بإحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم.
وذكر رئيس المجلس بإجراءات عملية انتخاب أعضاء مكتب اللجنة وفق أحكام الفصل 55 من النظام الداخلي التي تنص على أن تعقد اللجان إثر انتخابها بثلاثة أيام على الأكثر أول اجتماع لها لانتخاب مكتبها بالتصويت السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائها، مع مراعاة الفقرة الاولى من الفصل 54 المتعلقة باعتماد التناصف بين الرئيس ونائبه إن وُجد.
وتم اثر ذلك انتخات أعضاء مكتب اللجنة حيث كانت الترشحات كالاتي :
▪️منصب رئيس: فخر الدين فضلون
▪️منصب نائب رئيس: نجلاء اللحياني
▪️منصب مقرّر: نجيب العكرمي
وبعد عمليات التصويت وإحصاء الأصوات، تمّ الإعلان عن اسم المترشح الفائز برئاسة اللجنة، وعن اسمي المترشحين الفائزين بمنصب نائب رئيس اللجنة والمقرّر، لتكون تركيبة مكتب لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة كالاتي :
▫️رئيس اللجنة : فخر الدين فضلون
▫️نائب رئيس : نجلاء اللحياني
▫️مقرر : نجيب العكرمي
وجدّد رئيس مجلس نواب الشعب في ختام الاشغال أهمية هذه اللجنة في ضبط ملامح المستقبل بالنظر الى الوضعية الحالية لقطاع التربية والتعليم وما يتطلّبه من إصلاحات. كما شدد على ضرورة إعادة الاعتبار لقطاع التكوين المهني الذي مثّل في السابق احد روافد استقطاب الشباب.
وشدد من جهة أخرى على أهمية العمل المشترك لتحقيق الأهداف المرجوة ولاسيما منها المتعلقة بإرجاع ثقة الشعب في المؤسسة البرلمانية والعمل اليد في اليد وبصورة تضامنية خدمة للمصلحة العليا للوطن.