اجتماع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة

عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة اجتماعا اليوم الثلاثاء 30 ماي 2023 خصصته للنظر في مشروع قانون يتعلّق بإحداث الوكالة الوطنية للدّواء ومواد الصحّة، عدد 01/2023.
ويهدف مشروع هذا القانون الى إحداث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تسمّى الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة، وهي صنف جديد من المؤسسات ستتولى القيام بعدة مهام موكولة حاليا لإدارات ومؤسسات قائمة بهدف ضمان سلامة وفاعلية وجودة المنتوجات المرتبطة مباشرة بصحة المستهلك والحد من المخاطر الصحية المرتبطة باستهلاكها.
كما يتنزل المشروع في اطار العمل على حوكمة التصرّف في المواد الصيدلية وشبه الصيدلية وتحديث الإطار التشريعي في المجال وملاءمته مع المعايير الدولية.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى