استقبل السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الجمعة 9 جوان 2023 بقصر باردو السيد ماهر الهمامي الكاتب العام للنقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة والوفد المرافق له، وذلك بحضور السيد محمد أمين الورغي النائب مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني.
كما أشار الى المساعي الرامية الى النهوض بالقطاع ومزيد تنظيمه، مؤكّدا رغبة النقابة في سن القانون المتعلق بالمهن الفنية الذي من شأنه توفير الإطار القانوني لحقوق الفنان وتعزيز مكانته في المجتمع وفي تطوير الحياة الثقافية بالبلاد، فضلا عن احكام تنظيم هذا القطاع.
وأشار من جهة اخرى الى المجهودات التي تبذلها النقابة في دعم العلاقات على الصعيدين المغاربي والعربي ولاسيما على مستوى كل من اتحاد النقابات الفنية المغاربية واتحاد النقابات الموسيقية العربية التي تمثّل اطارا للتبادل الثقافي وللعمل المشترك في هذا المجال.
وقد أكّد رئيس مجلس نواب الشعب تفهّمه للمشاغل التي تمّت إثارتها، مبرزا الأهمية التي يكتسيها العمل الفني والإبداع الثقافي وما يتطلّبه من عناية لتحقيق الأهداف المرجوّة ولاسيما عبر سنّ التشريعات الملائمة.