استقبل السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الاربعاء 14 جوان 2023 بقصر باردو السيدة Josephine Frantzen، سفيرة مملكة هولندا بتونس، بحضور السيد عز الدين التايب نائب مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات الخارجية وبالتونسيين بالخارج والهجرة.
وتقدّمت السفيرة بتهانيها الى رئيس المجلس بمناسبة انطلاق أشغال البرلمان وانتخابه رئيسا له. وأعربت عن الأمل في أن تشهد العلاقات بين البلدين اللذين يحتفلان هذه السنة بمرور خمسة وستين عاما على إنشاء العلاقات الدبلوماسية، مزيدا من التطوّر والدعم على مختلف الأصعدة. واكّدت في هذا الاطار حرص هولندا على مواصلة التعاون مع تونس خاصة في المجالات المرتبطة بالتشغيل وتمكين الشباب من خلال احداث صندوق للتمويل، إضافة الى التنمية والاستثمار والفلاحة والهجرة.
كما أشارت الى أهمية العلاقات البرلمانية وضرورة العمل المشترك لمزيد توطيد التعاون في هذا المجال بالنظر الى دورها في دفع التعاون وتحقيق التقارب بين الدول.
وأبدت السفيرة اهتمامها بالإصلاحات السياسية في تونس وبالخطوات التي تقطعها على درب مسارها الانتقالي ومواصلة الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكّدة تقارب وجهات النظر بين وتونس وهولندا فيما يتعلق بقيم ومبادئ الديمقراطية وتكريس الحقوق والحريات في مختلف أبعادها. كما استفسرت عن افاق عمل الوظيفة التشريعية وفق ما نص عليه دستور تونس الجديد.
وابرزت من ناحية اخرى أهمية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وما توليه كل من هولندا وتونس من اهتمام بهذا الموضوع، مؤكدة ضرورة مواصلة العمل المشترك في هذا الشأن ودعم المساعي الرامية الى تعزيز التعاون والامن والاستقرار في حوض البحر الابيض المتوسط، مشيرة الى أهمية الزيارة التي اداها مؤخّرا الوزير الأول الهولندي الى تونس في هذا الاطار.
وأكّد السيد إبراهيم بودربالة العلاقات الممتازة بين تونس وهولندا والعمل المشترك على مزيد دعم التعاون في مختلف المجالات على المستويين الثنائي وعلى مستوى علاقات تونس مع الاتحاد الاوروبي. وأشار في هذا السياق الى أهمية زيارة الوزير الأول الهولندي الأخيرة الى تونس ضمن وفد أوروبي رفيع المستوى ضمّ رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالية، وأفضت إلى تصوّر مشترك حول الشراكة الشاملة، في مجالات الاقتصاد والتجارة، والطاقة المستدامة والتنافسية، والهجرة.
وأشار الى عزم مجلس نواب الشعب على مزيد دعم علاقاته مع البرلمان الهولندي عبر تكثيف اللقاءات وتبادل الزيارات، بالنظر الى الدور الذي تلعبه الديبلوماسية البرلمانية في تحقيق الاهداف المأمولة للتعاون على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.
وأطلع رئيس المجلس الضيفة على تطوّرات مسار الانتقال الديمقراطي في تونس، مبرزا أهمية الوظيفة التشريعية ودعمها لمسار البناء ومساندة الوظيفة التنفيذية ضمانا لتقدم البلاد ورقيها. وأشار الى أولويات عمل المجلس والمراحل التي قطعها في الاضطلاع بدوره الرقابي والتشريعي، ومبرزا افاق عمله في ضوء تركيز مجلس الجهات والاقاليم.
وبيّن ان العمل الذي يضطلع به مجلس نواب الشعب يهدف بدرجة اولى الى مساندة المجهودات الوطنية لتعزيز مسار الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تونس ويترجم الحرص على تعزيز البناء الديمقراطي بما يضمن استقرار البلاد ويعزّز مكانتها في محيطها الاقليمي والدولي.