أشرف السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 06 جويلية 2023 على اجتماع مكتب المجلس.
ونظر المكتب في بداية أشغاله في أربعة مقترحات قوانين مقدّمة من قبل مجموعات من النواب. وبعد التداول والتحاور بشأنها من حيث الشكل والمحتوى، قرّر إحالتها على اللجان القارة المعنية، وذلك كالاتي :
مقترح قانون يتعلق بتوظيف معلوم اسداء خدمة بلدية على شركات الاتصالات. عدد 07/2023 : قرّر بأغلبية الحاضرين إحالته على لجنة المالية والميزانية.
مقترح قانون يتعلق بتوظيف معلوم اسداء الخدمات على المؤسسات التربوية الخاصة، عدد 08/2023 : قرّر بأغلبية الحاضرين إحالته على لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة.
مقترح قانون منظم للتراخيص المخصّصة لاستعمال الة الدرون، عدد 09/2023 : قرّر بأغلبية الحاضرين إحالته على لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح.
ومن جهة أخرى قرّر المكتب بأغلبية الحاضرين تأجيل السؤال الشفاهي الموجّه إلى وزير الشؤون الاجتماعية، والذي كان مبرمجا كنقطة ثانية في جدول أعمال الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 11 جويلية 2023 ، إلى موعد لاحق.
ونظر المكتب إثر ذلك في طلب ممضى من قبل 121 نائب بتاريخ 05 جويلية 2023، يتعلّق بطلب عقد جلسة عامة للحوار مع رئيسة الحكومة حول الهجرة غير النظامية إلى بلادنا، وذلك عملا بأحكام الفصل 131 من النظام الداخلي، وقرّر بأغلبية الحاضرين التفويض لرئيس المجلس للتنسيق مع رئيسة الحكومة بخصوص تحديد موعد للجلسة العامة.
ثم تداول المكتب بخصوص جلسات الحوار مع الحكومة، وقرّر بالإجماع عقد جلسة عامة للحوار مع وزيرة التجهيز والإسكان يوم الاثنين 17 جويلية 2023، وجلسة عامة للحوار مع وزير الشباب والرياضة يوم الاثنين 24 جويلية 2023.
ونظر المكتب في برمجة أسئلة شفاهية في جلسة عامة عملا بمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 130 من النظام الداخلي، وقرّر التفويض لرئيس المجلس لضبط مواعيد مع أعضاء الحكومة المعنيين.
وتداول المكتب بخصوص مجموعة من الاسئلة الكتابية الموجهة من قبل عدد من النواب الى عدد من أعضاء الحكومة وعددها 46 سؤالا. وقرّر إحالتها إلى أعضاء الحكومة المعنيين.