عقد السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الاثنين 10 جويلية 2023 جلسة عمل مع أعضاء لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، وذلك للتداول حول الأولويّات التشريعيّة والرّقابيّة للّجنة في ضوء التحديات الأمنية ومسألة الأمن القومي لا سيما بعد المستجدات الأخيرة المتعلقة بتوافد غير مسبوق للمهاجرين غير النظامين من دول افريقيا جنوب الصحراء، الى جانب تتالي الأحداث الإجرامية وارتفاع وتيرة التهريب والتجارة الموازية.
كما تناول هذا الاجتماع منهجيّة العمل التي ستتبعها اللجنة، إضافة الى ضبط بعض المسائل التنسيقيّة والتنظيميّة.
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب أهمية هذه اللجنة بالنظر الى المسائل المنوطة بعهدتها وحساسيتها.
واعتبر أن عملها على الملف الأمني بمختلف أسلاكه هو بمثابة معاضدة لمجهودات الوظيفة التنفيذية في مقاومة الجريمة المنظمة وإرساء اليات متطورة لمقاومة التطرف والإرهاب، وحماية أمن البلاد والعباد.
وبيّن أنه سيكون للمجلس دورا تشريعيا محوريا في تنقيح بعض النصوص القانونية التي تكبّل عمل المنظومة الأمنية، الى جانب دوره الرقابي من خلال مراقبة تنفيذ الحكومة للاستراتيجيات في مجالي الامن والدفاع والوقوف على الصعوبات التي تواجه عمل الأمنيين والاخلالات التي تشوب عمل هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي.
وأوضح رئيس اللّجنة السيد عادل ضياف خصوصية تناول الموضوع الأمني وحساسيته. واعتبر أن العمل سيتم وفق الصلاحيات الموكولة للجنة حسب ما ضبطه النظام الداخلي. كما تطرّق الى أهمية مقترح القانون المنظم للتراخيص المخصّصة لاستعمال آلة الدرون، المعروض على أنظار اللجنة التي ستتولى برمجة الاستماعات الضرورية في شأنه.
من جهتهم تطرق أعضاء اللجنة الى الوضع الأمني في البلاد والى التحديات التي تواجهها المؤسسة الأمنية والعسكرية في الظرف الراهن مع تنامي العمليات الاجرامية لاسيما في ظروف حالة الطوارئ. كما أبرزوا الدور الهام الذي يجب أن تقوم به اللجنة لا سيما ما يتعلّق بعملها الرقابي، مشيرين الى أهمية إعداد دراسة شاملة للوضع الأمني الحالي.
وأثار المتدخلون مسائل تتعلق بتسهيل عمل اللجنة من حيث العمل الميداني والتواصل مع الجهات الأمنية المعنية. واعتبروا أن الزيارات الميدانية والاستماعات المباشرة لوزيري الداخلية والدفاع أو لبعض المسؤولين الأمنيين السامين ستساهم في توضيح الرؤية حول الوضع الأمني برمته، كما ستساعد النواب على القيام بالتشخيص الجيد للوضع الأمني الراهن، بما يمكّن من مراجعة التشريعات في هذا القطاع وصياغة مقاربة جديدة للعمل الأمني.
ودعوا من جهة أخرى الى دعم الجانب التكويني والمعرفي لدى النواب في المجال الأمني لاكتساب خبرات تمكنهم من معرفة خصوصية هيكلة كل سلك من الاسلاك الأمنية، بما يسهّل صياغة مقترحات قوانين في هذا المجال ويساهم في الارتقاء بالعمل التشريعي من جهة وبسير المنظومة الأمنية من جهة أخرى.