عقدت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة برئاسة السيد عزيز الاخضر رئيس اللجنة، و بحضور السيد عز الدين التايب النائب مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية والتونسيين بالخارج والهجرة صباح اليوم الثلاثاء 11 جويلية 2023 بقصر باردو ، جلسة عمل مع وفد من البندستاغ الألماني، ضمّ السيد Alexander Throm عضو لجنة الشؤون الداخلية، والسيدة Silke Launert عضو لجنة الاسرة والمسنين، والسيد Micheal Brand الناطق الرسمي لسياسة حقوق الانسان ورئيس مجموعة العمل حول حقوق الانسان والمساعدات الإنسانية لإئتلافCDU / CSU.
وأبرز أعضاء الوفد التونسي أهمية زيارة الوفد البرلماني الألماني الى مجلس نواب الشعب والتي تترجم حرص المانيا على مواصلة دعمها لتونس لا سيما عبر قنوات التواصل البرلمانية. وأكّدوا دور هذه اللقاءات في تعزيز التشاور وتبادل الآراء بين البرلمانيين حول المشاغل ذات الاهتمام المشترك.
كما اكّدوا الحرص على تعزيز التعاون التونسي الألماني خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، إضافة الى الطاقات المتجددة وكذلك في المستوى التجاري والاقتصادي. واشاروا من جهة اخرى الى الافاق المتاحة لمزيد استقطاب اليد العاملة التونسية من الحرفيين وأصحاب المهن الصغرى.
واستعرض النواب التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها تونس وما تتطلبه من دعم لدى المؤسسات المالية المانحة حتى تحافظ على السلم الاجتماعي وتستكمل برنامجها الإصلاحي ومسارها الديمقراطي.
كما أشاروا الى أهمية التعاون الثنائي في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية. وتطرقوا الى ما شهدته تونس مؤخرا من تدفق للمهاجرين الافارقة جنوب الصحراء، مؤكّدين الحرص على ايجاد الحلول القانونية في هذا الموضوع وفق احترام حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية. واستفسروا في هذا الاطار عن المقاربة الألمانية في التعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية، مؤكّدين الاستئناس بأهم مميزاتها.
كما أبرزوا ضرورة تباحث جميع الأطراف في الاتحاد الأوروبي الأسباب الحقيقة للهجرة. ودعوا الى تكثيف الجهود المشتركة لدعم التنمية المستدامة عبر تكثيف الاستثمار. وشدّدوا على أن مواجهة هذا التحدي تقوم أساسا على تعزيز المقاربة الأمنية من جهة والمقاربة الاقتصادية من جهة اخرى.
من جهتهم أكّد أعضاء الوفد البرلماني الألماني عزم المانيا مواصلة دعمها لتونس في شتى المجالات وتقوية الشراكات لا سيما في مجال التكوين المهني ومزيد استقطاب اليد العاملة التونسية من الحرفيين إضافة الى تعزيز الدعم في مجال التكنولوجيات والطاقات البديلة.
واعتبروا أن تونس شريك استراتيجي مميز وجب على الجميع تكثيف الجهود لمساعدتها في مواجهة مختلف التحديات لا سيما منها الاقتصادية، والهجرة غير النظامية. وثمّنوا في هذا الصدد المساعي الجدية المبذولة من الجانب التونسي في مقاومة هذه الظاهرة الاجتماعية التي تؤرق العالم بأسره.
كما أبرزوا أهمية دعم الهجرة الشرعية لمصلحة كل الأطراف بتوسيع مجالات التوظيف، فضلا عن اعتماد مقاربة شاملة للقضاء على أسباب ظاهرة الهجرة غير الشرعية . وأكّدوا أهمية التشاور والتحاور لإيجاد حلول جذريّة للمهاجرين المتواجدين على التراب التونسي، لاسيما من الافارقة جنوب الصحراء، وذلك وفقا للقانون وضمانات مقتضيات حقوق الإنسان.
وأكّدوا استعداد المانيا لمزيد دعم تونس على مستوى الاتحاد الأوروبي لا سيما فيما يتعلق بالمقاربة الاقتصادية. وجددوا مواصلة دعم تونس في مسار البناء الجديد، بعد أن برهنت، عبر شفافية الانتخابات الأخيرة ومواصلة محاربة الفساد، عن المضي قدما في استكمال ارساء المسار الديمقراطي.
وفي ختام الجلسة اتفق الطرفان التونسي والألماني على مزيد ربط أواصر الصداقة بين البرلمانين في اطار مجموعات الصداقة البرلمانية واستكمال التباحث حول التحديات المشتركة لاسيما منها الاقتصادية والاجتماعية.