عقدت لجنة الدفاع والامن والقوات الحاملة للسلاح، صباح اليوم الخميس 20 جويلية 2023 أولى جلساتها المخصصة للنظر في مقترح القانون عدد 09/2023 المتعلق بتنظيم التراخيص المخصصة لاستعمال الطائرات بدون طيار (الدرون).
وأكّدوا أهمية هذه المبادرة التشريعية التي تندرج بشكل عام في اطار تنظيم نشاط استغلال الطائرات المدنية الموجهة عن بعد للجولان الجوي فوق تراب الجمهورية التونسية، تماشيا مع ما تشهده تونس على غرار جميع بلدان العالم من استخدام متنام لهذا الصنف من الطائرات في جميع المجالات المهنية او الترفيهية.
كما شدّدوا على ضرورة تخصيص الوقت الكافي للجنة لمزيد تطوير المقترح المعروض بتضمينه جملة من المعطيات الضرورية على غرار أهمية التمييز بين الاستغلال الموجه لأغراض مهنية وبين الاستغلال الموجه لأغراض ترفيهية، وتنظيم تسجيل الطائرات الموجهة عن بعد وتصنيفاتها وشروط الترخيص، وقواعد تشغيل واستعمال الدرون، الى جانب تحديد المسؤولية الناجمة عن استعمالها وسلامة الملاحة الجوية وحماية المعطيات الشخصية والجوانب الأمنية. كما تتعلق هذه المعطيات بأهمية تحديد النظام القانوني للاستغلال بين اعتماد نظام التراخيص او اعتماد نظام التصريح بالنشاط والمراقبة اللاحقة.
وابرز ممثل جهة المبادرة الامتيازات والفوائد التي يمنحها استغلال هذا النوع من الطائرات (الدرون) في جميع المجالات والقطاعات المدنية على غرار القطاع السمعي البصري والتصوير الجوي والعمليات الاشهارية والترويج للمناطق السياحية والوطنية. كما أشار الى القيمة المضافة التي يوفّرها استعمال هذه الآلة في جميع المجالات المدنية الأخرى كالمجال الفلاحي والنقل والبريد وغيرها.
وأكّد من جهة أخرى ضرورة تطوير نصّ تشريعي في هذا المجال الحيوي يتم بمقتضاه تنظيم استغلال الدرون وتسهيل عمل الصحفيين والمبدعين والفنّانين والمنتجين للصورة وجميع القطاعات الأخرى، مع طلب تعويض نظام التراخيص المعمول به حاليا بنظام التصريح تشجيعا للاستثمار والبحث العلمي.
واعتبارا لأهمية المجال الذي ينظمه مقترح هذا القانون في علاقة بالاستعمالات المدنية المهمة لهذا النوع من الطائرات، وكذلك أخذا بعين الاعتبار للدواعي الأمنية والسلامة، تمّ الاتفاق على تنظيم جلسات استماع أخرى الى ممثلين عن الوظيفة التنفيذية وكل الأطراف ذات الصلة بهذا الموضوع بدء بوزارة النقل التي سيتم الاستماع الى ممثّلين عنها يوم غد الجمعة 21 جويلية 2023.