كلمة رئيس مجلس نواب الشعب بمناسبة الذكرى السادسة والستين لإعلان النظام الجمهوري

تحيي تونس يوم غد الثلاثاء 25 جويلية 2023، الذكرى السادسة والستين لإعلان النظام الجمهوري الذي أعاد السلطة للشعب التونسي فأصبح صاحب السيادة ومصدر السلطة.
وهي مناسبة لاستحضار تضحيات مناضلي وشهداء تونس الأبرار والترحّم عليهم اعترافا بتضحياتهم من أجل أن تنعم بلادنا بالحرية والاستقلال في ظل نظام جمهوري أرسى دعائمه عدد من الزعماء وفي مقدّمتهم الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة أوّل رئيس للجمهورية التونسية.
جاء اعلان الجمهورية يوم 25 جويلية 1957 تتويجا لمسار نضالي وطني طويل خاضه الشعب التونسي ضدّ المستعمر الفرنسي منذ 1881.
و تظل ذكرى اعلان النظام الجمهوري راسخة إلى اليوم في أذهان جميع التونسيين لما تحمله من دلالات ومعان تكرس سيادة الشعب وحريته وكرامته.
وهي مناسبة للترحم على كل المناضلين الأفذاذ وكل شهداء تونس الابرار الذين ضحّوا منذ معركة الاستقلال من أجل تكريس قيم الحرية والديمقراطية، وللاعتراف بالفضل لكل من عمل بصدق وإخلاص ووفاء من أجل ان ينعم الشعب التونسي بالعيش الكريم .
والاحتفال بذكرى عيد الجمهورية مناسبة للوقوف عند تاريخ 25 جويلية الرمز الذي شهدت فيه تونس احداثا وتطوّرات مختلفة على مرّ الزمن، واقترن كذلك بإعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الأحد 25 جويلية 2021، جملة من القرارات والتدابير الاستثنائية لإنقاذ الدولة والمجتمع أمام أزمة سياسية حادة بين مكوّنات منظومة الحكم، وتزامنا مع احتجاجات تخللتها أعمال عنف في مختلف انحاء البلاد.
إن ما تم اتخاذه من تدابير استثنائية يهدف إلى حماية الدولة التونسية من الانهيار، في ظل التأزم غير المسبوق للأوضاع، ووضع حد لخيارات زادت الشعب بؤسا وفقرا واستباحت قوته وموارده .
إن مسار البناء تواصل بخطى ثابتة، وحقّق خطى إيجابية يحق لنا ان نفاخر بها اليوم كمجلس نيابي يضطلع بوظيفته التشريعية ويعمل بكل ثبات على صون مبادئ الجمهورية وثوابتها ، وتمثيل الشعب ، صاحب السيادة، احسن تمثيل وفق الأسس والمبادئ التي ارساها دستور تونس الجديد الذي حظي بموافقة الشعب في استفتاء انتظم يوم 25 جويلية 2022، وفي ذلك خير ترجمة لثوابت وقيم الجمهورية.
احياء عيد الجمهورية، مناسبة تزيد في تمسّكنا بقيم النظام الجمهوري التي كرّسناها في دستور تونس الجديد، ونحن في مجلس نواب الشعب حريصون على تجسيمها، في اطار من التعاون المثمر والعمل المشترك بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية.
وهو فرصة لتأكيد وحدتنا الوطنية والحفاظ على التماسك الذي يظلّ السبيل الأوحد للخروج من الظرف الاجتماعي الاقتصادي الصعب ومواجهة مختلف التحديات التي تعترضها بلادنا.
نؤكد الدور الذي يجب ان يضطلع به كل التونسيين ومساهمتهم في تجاوز كل المشاكل التي تعيشها تونس اليوم كل حسب موقعه ولاسيما من خلال مضاعفة الجهد ومزيد البذل والعمل حتى نتمكن من تخطى الصعوبات وبناء المستقبل بالتعاون بين كل مكوّنات الدولة وبمجهود تضامني لبناء يشارك فيه الجميع قيادة وشعبا.
وبهذه المناسبة أتقدّم بأحرّ التهاني وأطيب التمنيات إلى السيد رئيس الجمهورية وإلى الشعب التونسي راجيا أن يعيد الله هذه الذكرى على تونس بالخير واليمن والبركة.
وكل عام وتونس بخير.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى