عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة اليوم الخميس 27 جويلية 2023 استهلتها بالاستماع إلى وزير المالية حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 جويلية 2023 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتمويل ميزانية الدولة.
وقدّمت الوزيرة معطيات حول مشروع القانون، وبيّنت أن هذا القرض يندرج في إطار موارد ميزانية الدولة في ما يتعلق بالاقتراض الخارجي المرسّمة بقانون المالية لسنة 2023.
وأوضحت أن تعبئة موارد الاقتراض الخارجي الموجّهة لدعم الميزانية تتضمن شروطا مسبقة والاستجابة لحزمة من الإصلاحات تفرضها الجهات المانحة التقليدية وهو ما يبرر المجهود المبذول من طرف الوزارة منذ أكتوبر 2021 للحصول على هذا القرض بهذه الشروط الميسرة والعمل على تغيير صبغته التي كانت منذ البداية في شكل وديعة لدى البنك المركزي.
واكدت أن هذا القرض هو نتاج للعلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين وخاصة في أعلى مستوى القيادة وللتنسيق المتواصل بين وزارتي المالية التونسية والسعودية.
وخلال النقاش، ثمّن عدد من النواب مجهود الوزارة في الحصول على هذا القرض بهذه الشروط التفاضلية وتوصل الحكومة إلى حلول بديلة لتعبئة موارد الاقتراض تجنبنا القروض المشروطة من الجهات المانحة التقليدية.
ودعا نواب آخرون إلى ضرورة العمل على وضع استراتيجية لدفع الاقتصاد وخلق الثروة لتفادي القروض الموجهة للتقليص من عجز الميزانية. وأوصوا بأن يتم مستقبلا إرفاق مشاريع القوانين المتعلقة بالقروض بجداول تفصيلية تبيّن تاريخ وأقساط الخلاص ونسب الفائدة الموظفة.
وقررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون بأغلبية الحاضرين
ثم واصلت اللجنة أعمالها ونظرت في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 19 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب بالاستناد الى ما ورد عليها من بيانات بوثيقة شرح الأسباب ونص اتفاق القرض.
وخلال المداولات، بيّن أعضاء اللجنة أن هذا القرض يحظى بأهمية بالغة بحكم أنه موجه لدعم الاستثمار قصد مجابهة الصعوبات التي تعاني منها منظومة الحبوب على غرار ضعف الإنتاجية ومحدودية قدرة الخزن وصعوبة الحوكمة إضافة إلى تداعيات أزمة ارتفاع أسعار الحبوب في الأسواق العالمية الناجمة عن الحرب الروسية الأكرانية.
وثمن عدد من النواب دور هذا التمويل في النهوض بقطاع الحبوب والمساهمة في الرفع من إنتاجنا الوطني وفي إنجاح الموسم الفلاحي بصفة عامة. كما أكدوا دور هذا المشروع في دعم عديد الأنشطة المرتبطة بقطاع الحبوب على المستوى الوطني على غرار تكوين الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية وتجهيز المخابز في مجال البحوث الزراعية وإنجاز الدراسات والبحوث المرتبطة بالعادات الاستهلاكية للحبوب.
ودعا أحد أعضاء اللجنة إلى ضرورة متابعة صرف هذا القرض إضافة إلى النظر في إمكانية القيام بزيارة ميدانية للمؤسسات المستفيدة منه والتفاعل والتنسيق معها قصد معاضدة مجهود الحكومة في دعم منظومة الحبوب وتحقيق الأمن الغذائي.
وقررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون بإجماع الحاضرين
كما نظرت اللجنة في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 29 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتأهيل الطرق المصنفة بالاستناد على ما ورد عليها من بيانات بوثيقة شرح الأسباب وجذاذة اقتراح عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء ونص اتفاقية القرض.
وخلال النقاش، أكّد أعضاء اللجنة أهمية مشروع القانون المعروض ودوره في تحسين خدمات النقل البري على الطرق وفي ولايات باجة وجندوبة والكاف ونابل وتأمين سلامة السير عليها إضافة إلى دوره في تيسير سبل التنقل بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك وفك العزلة عن عدد من المناطق بالولايات المذكورة من خلال إعادة تأهيل وتدعيم حوالي 121 كلم من الوصلات في شبكة الطرق المصنفة.
واكد عدد من النواب اهمية هذا القرض في دفع عجلة الاستثمار، ودعوا إلى مواصلة العمل مستقبلا على أن توجه القروض المتحصل عليها إلى تمويل المشاريع التنموية ودفع التنمية بكل مناطق الجمهورية وعدم الاقتصار على اقتناء المواد الأساسية أو توجيهه لسداد قروض حل أجلها.
وقررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون بأغلبية الحاضرين