عقدت لجنة الحقوق و الحريات صباح اليوم الاثنين 31 جويليه 2023 جلسة برئاسة السيدة هالة جاب الله ، شرعت خلالها في دراسة مقترح قانون يتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وقدّم أعضاء اللجنة قراءة أولية بخصوص أهمية مقترح القانون بالنسبة للشعب التونسي ومساندته اللامشروطة للقضية الفلسطينية التي تأكّدت في عديد المناسبات.
كما تقدّموا بملاحظات بخصوص صياغة مشروع القانون، مؤكّدين الحاجة الى مراجعتها لمزيد الدقة والوضوح. وابرزوا ضرورة التثبت في محتوى بعض الفصول المقترحة لتكون في تلاؤم وتناغم مع القوانين وخاصة منها المجلة الجنائية.
وفي الختام ثمّن أعضاء اللجنة المبادرة التشريعية لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني باعتبارها تتناغم مع وجدان أغلب التونسيين .
وقرّرت اللجنة عقد جلسة استماع لجهة المبادرة يتم على إثرها ضبط رزنامة استماعات الى مختلف الأطراف المتدخلة للاستنارة برأيها حتى يكون مقترح القانون جاهزا شكلا ومضمونا.
هذا وابرز عدد من النواب في بداية الجلسة اهتمام اللجنة بموضوع الهجرة غير النظامية ، مؤكّدين حرصهم على عقد جلسات استماع حول هذا الموضوع إلى كل من وزيري الداخلية والخارجية وبعض المنظمات الحقوقية.