ألقى السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 في مفتتح الجلسة العامة الاستثنائية المخصصة للنظر في تطوّرات الوضع على الأراضي الفلسطينية كلمة بين في مستهلها ان المجلس يعقد هذه الجلسة العامة الاستثنائية في ظرف عصيب يرزح تحت وطأته ومآسيه شعبنا الفلسطيني المقاوم والباسل.
واضاف ان الجلسة تاتي في هذه الظروف المحفوفة بالألم والمفعمة بكلّ معاني التعاطف والتآزر والأخوّة الصادقة وتقاسم الهموم والمشاغل مع أشقائنا وأحبتنا فوق أرض فلسطين العربية الشامخة، مؤكدا انها مناسبة ليجدّد مجلس نواب الشعب تأكيد انحيازه التام واللامشروط إلى الحق الأصيل الذي لا يمكن أن يسقط بمرور الزمن لشعب سلب منه وطنه وأبسط حقوقه في العيش بسلام وأمان على أرض ارتوت بدماء شهداء بررة.
واضاف ان هذه الجلسة العامة تاتي تبعا لقرار مكتب المجلس بتاريخ 12 أكتوبر 2023، وبناء على المكتوب الصادر عن 62 عضو بمجلس نواب الشعب المتعلّق بطلب عقد جلسة عامة طارئة في علاقة بالعدوان الغاشم على شعبنا في فلسطين وبحث آليات المساندة التي انطلقت بالفعل بتوجيه من رئيس الجمهورية والتي ينتظر أن تتعزّز وتتواصل وفقا للإمكانات المتاحة ولتطوّر الظروف والوضع عموما.
وبين ان المكتب قرر في نفس الإطار إحالة الطلب الممضى من طرف 97 عضو بمجلس نواب الشعب والمتعلّق بطلب استعجال النظر في مقترح القانون عدد 14/2023 المتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني على أنظار لجنة الحقوق والحريات باعتبارها اللجنة المتعهّدة لاستكمال النظر فيه.
واعرب رئيس مجلس نواب الشعب مجددا عن الاعتزاز بالموقف المبدئي والجليّ لرئيس الجمهورية ودفاعه الثابت عن الحقّ الفلسطيني المغتصب الذي لا يمكن أن يندثر أو يسقط بالتقادم. وبين أننا اليوم نباهي ونفتخر بهذا الإيمان العميق لأعلى هرم الدولة بعدالة ووجاهة الحق المسلوب للشعب الفلسطيني وتماهيه مع الإرادة الشعبية وانصهاره في إطار الثوابت التي تنبني عليها القيم الإنسانية النبيلة في كونيتها وشموليتها.
واكد انّ الانتصار إلى هذا الحقّ الثابت، في التاريخ وفوق الأرض، دون خوف ودون مهادنة أو تردّد يعدّ من أبرز مقومات عزّة وشموخ تونسنا الجديدة الثابتة على مواقفها والمتمسكة بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
واضاف رئيس المجلس انه أمام التطورات الخطيرة والمأساوية للأوضاع على الميدان، وما تقدم عليه قوات العدو الغاشم من أعمال قذرة ووحشية لحقت الأرواح البشرية البريئة ودمّرت كلّ مستلزمات الحياة، وبالنظر إلى ما تنبؤ به نوايا العدو وتحركاته على الميدان، لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي دون النظر في تداعيات هذه الأوضاع الكارثية ومآلاتها وسبل الدعم الممكنة والمتاحة لنا على جميع الأصعدة لمناصرة الأشقاء والوقوف إلى جانبهم في هذه المحنة إلى حين استرداد جميع حقوقهم المسلوبة.
هذا وتلا النواب في مستهل الجلسة العامة الاستثنائية الفاتحة ترحما على أرواح شهداء الحركة الوطنية الأبرار بمناسبة إحياء بلادنا لذكرى الجلاء المجيدة، وعلى الأرواح الزكيّة لضحايا العدوان الغاشم والسافر للعدو الصهيوني الغاصب على الأراضي الفلسطينية الطاهرة