أشرف السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023 على اجتماع مكتب المجلس.
ونظر المكتب في بداية أشغاله في مكتوب صادر عن وزيرة المالية بتاريخ 17 أكتوبر 2023 يتعلّق بالفصول من 1 الى 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2024. وقرّر بأغلبية الحاضرين الموافقة على محتواه مع نشر النسخة المحيّنة من مشروع قانون المالية لسنة 2024 على الموقع الرسمي للمجلس.
واطّلع المكتب على مكتوب لرئيس لجنة المالية والميزانية يتعلّق بمنهجية دراسة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، وبطلب إبداء رأي اللجان القارة في إطار أحكام الفصل 70 من النظام الداخلي في ما يتعلّق بمناقشة المهمات والمهمات الخاصة، مع التفويض لها بعرض تقاريرها في الغرض. ووافق على مقترح جدول يتعلّق بتوزيع المهمات والمهمات الخاصة على اللجان القارة الثلاث عشرة.
ثم تداول المكتب بخصوص مقترحات قوانين مقدّمة من قبل مجموعات من النواب، وذلك كالاتي :
* مقترح قانون يتعلق بإحداث صندوق دعم استقلالية وسائل الاعلام وجودة مضامينها (عدد 31/2023) : قرّر تأجيل النظر في هذا المقترح بعد مزيد التنسيق مع جهة المبادرة.
* مقترح قانون ينقّح القانون عدد 35 لسنة 2018 مؤرخ في 11 جوان 2018 يتعلّق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات (عدد 35/2023): قرّر بالإجماع إحالته الى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية.
* مقترح قانون يتعلق بمنع الاعتراف والتعامل مع العدو الصهيوني (عدد 36/2023) :
تبعا لطلب المكتب بتاريخ 12 اكتوبر 2023 بخصوص استحثاث النظر في مقترح القانون عدد 41/2023 المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني،
وبعد تأكيد أولوية النظر في مقترح هذا القانون،
وإثر طلب لجنة الحقوق والحريات تنظيم جلسات استماع في الغرض،
قرّر مكتب المجلس إحالة مقترح قانون يتعلق بمنع الاعتراف والتعامل مع العدو الصهيوني (عدد 36/2023) الى لجنة الحقوق والحريات للاستئناس به، على أن تقدّم تقريرها إلى مكتب المجلس لعرضه على جلسة عامة قادمة.
ثم تداول المكتب بخصوص مكتوب صادر عن 91 عضو بمجلس نواب الشعب يتعلّق بمبادرة لمساندة الشعب الفلسطيني تنص بالخصوص على تبرّع أعضاء مجلس نواب الشعب، ووافق على فتح باب التبرّع.
وتداول المكتب في جانب آخر من أشغاله بخصوص تقرير كتابي يتعلّق بإبداء رأي هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية حول مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، وفي طلب عقد جلسة استماع في الغرض. وقرّر إحالة هذا الرأي إلى لجنة التشريع العام المتعهّدة بمقترح هذا القانون، كما وافق على عقد جلسة استماع في شأنه إلى هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
ومن جهة أخرى وافق المكتب على إحالة مجموعة من الأسئلة الكتابية الموجهة من عدد من النواب إلى أعضاء الحكومة المعنيين، عملا بأحكام الفصل 129 من النظام الداخلي وخاصة الفقرة الثالثة منه.