عقدت لجنة الحقوق والحريات جلسة يوم الجمعة 20 أكتوبر 2023، واصلت خلالها النظر في مقترح القانون المتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وناقش أعضاء اللجنة في البداية عنوان مقترح القانون. واستعرضوا جملة من مقترحات التعديل والتنقيحات. وتم اثر النقاش المستفيض التصويت على اعتماد العنوان التالي: "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه"
وتمّ خلال النقاش تقديم عدد من مقترحات التعديل التي توسّعت في تعريف المصطلحات المذكورة على غرار التعامل مع الكيان الصهيوني والاعتراف به.
وصوت أعضاء اللجنة اثر ذلك على الفصل الأول معدّلا، وتم اقراره
وقرّرت اللجنة مواصلة النظر في مقترح القانون المعروض على أنظارها في اجتماع لاحق