عقدت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية برئاسة السيد ياسين مامي يوم الاثنين 13 نوفمبر2023 جلسة استماع الى وزير السياحة حول مهمة السياحة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024،
وفي تقديمه لمشروع ميزانية مهمة السياحة تطرق الوزير الى الأهمية الاقتصادية لقطاعي السياحة والصناعات التقليدية حيث تساهم السياحة على الأقل بــ 9% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر حوالي 400 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر، ويساهم قطاع الصناعات التقليدية بحوالي 4% من الناتج الداخلي الخام ويشغل حوالي 300 ألف حرفي ويمكن من التصدير المباشر بما قيمة 149 مليون دينار، وأضاف الوزير ان استراتيجية المهمة في قطاع السياحة ترتكز على تحديثه وحوكمته وتنويعه والنهوض بمنظومة التكوين، وتحفيز الطلب على الوجهة التونسية وتحسين الجودة، وبالنسبة لقطاع الصناعات التقليدية فان الرؤية الاستراتيجية تهدف الى دعم البحث والتجديد من خلال تطوير المؤسسات والنهوض بالاستثمار وتحسين جودة المنتوج لضمان الترويج في الداخل والخارج. وفي نهاية مداخلته أشار الوزير الى ضعف ميزانية وزارة السياحة التي ضبطت بــ 180 مليون دينار (0،003 من جملة نفقات ميزانيات المهمات)، إضافة الى نقص الموارد البشرية خاصة في ظل شغورات لعدة اختصاصات فضلا عن تراجع عدد الأعوان وضعف وسائل العمل، وهذا يقابله تحديات كبرى تواجهها الوزارة والقطاع السياحي ككل ومنها خاصة المنافسة الكبيرة وضعف الربط الجوي واشكاليات النظافة والعناية بالبيئة ومديونية القطاع الفندقي وتمويل القطاع السياحي وضعف الميزانية المخصصة للترويج السياحي وهو ما سينعكس سلبا على مختلف الحملات الترويجية والاتصالية في الداخل والخارج.
وفي مداخلاتهم أشار النواب الى ضعف ميزانية وزارة السياحة، وخاصة الاعتمادات المخصصة للاستثمار، وأكدوا ضرورة معالجة مشاكل التلوث في المناطق الساحلية، والعمل على فتح النزل المغلقة ودعم التكوين في مجال الفندقة وتوفير مواطن شغل، وتنويع المنتوج السياحي، وثمنوا مجهود الوزارة رغم ضعف الإمكانيات، وأكدوا على مزيد حوكمة القطاع ودعم الاستثمار، وتقدموا بجملة من الأسئلة والملاحظات حول البرامج والاستراتيجيات مؤكدين ضرورة مواصلة متابعة قطاع الصناعات التقليدية في بعض الجهات في ما يتعلق بالقرى الحرفية.
وفي نهاية الجلسة عبّر النواب عن رغبتهم واستعدادهم للعمل مع الوزارة وفق منهجية تشاركية تضمن التواصل والتنسيق لتغيير المنظومة التشريعية الحالية أو لسن قوانين جديدة بما يساهم في تطوير عمل الوزارة والنهوض بالقطاع السياحي وتجاوز الإشكاليات.