لجنة العلاقات الخارجية تستمع الى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج

عقدت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة يوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023، جلسة استماع الى السيد نبيل عمّار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج حول مهمة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.
وفي مستهل الجلسة ثمن رئيس اللجنة جهود الوزارة في تفعيل العمل الديبلوماسي وخلق حركية ديبلوماسية هامة.
وقدّم الوزير لمحة عن مهمة الوزارة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، مشيرا الى ضعف الموارد التي رصدت لها بما من شأنه أن يحد من تطلعاتها خاصة في ظل الظرف الدولي الراهن الذي أدى الى ارتفاع تكلفة تسيير البعثات الديبلوماسية.
وبيّن أن ميزانية الوزارة لسنة 2024 قدّرت بـــ 344 مليون دينار بزيادة لا تتجاوز 13 مليون دينار، وهي لا تمثل سوى 0.59 بالمائة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.
وأشار الوزير الى وضع تنظيم هيكلي جديدة للوزارة تماشيا مع صلاحياتها الجديدة لاسيما ملف الهجرة والتونسيين بالخارج، الى جانب بعث الاكاديمية الديبلوماسية الدولية بتونس.
من جهة أخرى أكد الوزير أن تونس تعتبر علاقاتها مع دول الجوار علاقات استراتيجية هامة وهي تقوم بدور فاعل للمساهمة في الجهود الرامية الى تسوية الازمة في ليبيا كما تعطي أهمية كبرى لتطوير وتعزيز العلاقات مع دول القارة الافريقية في مختلف المجالات، وتدرك تمام الادراك أهمية البعد الافريقي.
كما بين الوزير أن علاقة تونس بالاتحاد الأوروبي تقوم على أساس الندية والشراكة، وقد تجسّد ذلك من خلال توقيع مذكرة تفاهم حول شراكة استراتيجية شاملة بين الطرفين في 16 جويلية 2023.
أما بالنسبة للقضية الفلسطينية فقد أشار الوزير إلى موقف تونس الثابت الذي عبر عنه سيادة رئيس الجمهورية، ووقوفها اللامشروط الى جانب الشعب الفلسطيني.
في خصوص مسألة الهجرة بين الوزير أن تونس تعمل على معالجة هذه الظاهرة وفق مقاربة شاملة تستند إلى حقوق الانسان والعمل على إيجاد توازن بين التصدي للهجرة غير النظامية من جهة، وتسهيل إجراءات تنقل الأشخاص وتعزيز قنوات الهجرة المنظمة من جهة أخرى.
وبيّن الوزير في هذا الاطار ان تونس تعمل على تحسيس الدول الأوروبية بضرورة تعزيز استثماراتها في تونس، بما يساهم في خلق فرص عمل ومعالجة الأسباب التي تدفع الى الهجرة غير النظامية.
وردا على تساؤلات النواب أجاب الوزير أن الوزارة تسهر على تحسين الخدمات القنصلية واختصار الآجال في اسداء الخدمات الإدارية والقنصلية وإصدار وثائق الحالة المدنية وجوازات السفر في انتظار استكمال رقمنة هذه الخدمات وإرساء منظومتي E-consulat و E-visa
.
في سياق آخر تطرّق الوزير الى النسيج الجمعياتي للتونسيين بالخارج، مثمّنا الجهود الفردية، ومشيرا في المقابل الى أن العمل الجمعياتي المهيكل بقي ضعيفا.
وفي ختام الجلسة ثمّن أعضاء اللجنة جهود الوزارة في مجال الديبلوماسية الاقتصادية، مؤكدين كذلك أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به الديبلوماسية البرلمانية في دعم جهود الوزارة.
كما شدّدوا على ضرورة الترفيع في ميزانية الوزارة حتى تضطلع بدورها على أكمل وجه وتحقق الأهداف التي تتطلع إليها

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى