عقدت لجنة الحقوق والحريات جلسة يوم الاثنين 25 ديسمبر 2023 للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرّخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية.
وقد افتتحت هذه الجلسة برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، في اطار اهتمامه بنشاط اللجان وتفاعله مع النواب.
ودعا رئيس المجلس الأعضاء الى تقييم نشاط اللجنة خلال الدورة النيابية المنقضية وضبط التصوّرات والمناهج الكفيلة بمزيد تطويره. وأكّد أهمية العمل النيابي في مستوى اللجان، داعيا الى الوقوف على ما فيه من إيجابيات وتجاوز النقائص. وأشار في هذا الاطار الى ما يزخر به المجلس من كفاءات إدارية بإمكانها مساندة العمل النيابي.
كما حثّ أعضاء اللجنة على تقديم الملاحظات بخصوص النظام الداخلي للمجلس والنقاط التي تستوجب مزيدا من المراجعة. ودعاهم من جهة أخرى الى اقتراح مواضيع للأيام الدراسية في اطار الاكاديمية البرلمانية دعما للجانب التكويني للنواب بما يحقّق النجاعة المرجوة لنشاط المجلس في مختلف أوجهه.
وأشار من جهة أخرى الى أهمية مبادرات النواب وإسهامهم في العمل التشريعي من خلال مقترحات القوانين. وتطرّق كذلك الى العمل الرقابي للمجلس في علاقة بالأسئلة الكتابية. ودعا الى ضرورة إيلائهما ما يجب من عناية من حيث الشكل والمحتوى حتى تحقّق الاهداف المنتظرة.
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب مواصلة العمل على جميع المستويات لارجاع الثقة في المؤسسة البرلمانية عبر الحرص على تحسين الأداء في ضوء الاستعداد لإرساء المجلس الوطني للجهات والاقاليم والعلاقة بين الغرفتين التي تتطلّب نظرة مشتركة. ودعا من جهة أخرى الى ضرورة اضطلاع النواب بدورهم في الجهات ومزيد الاتصال بالمواطن والإنصات الى مشاغله.
وشرع أعضاء اللجنة اثر ذلك في النقاش العام حول مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرّخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية. واعتبر المتدخّلون انه مشروع ثوري يعزّز العدالة الاجتماعية. وتطرّق النقاش إلى عدد من المحاور المتعلّقة خاصّة بالبيانات المخزّنة بالشريحة ونوعية المعطيات التي سيتم تضمينها وامكانية التوسّع فيها، وثمّنوا في هذا السياق حذف المهنة من هذه المعطيات واعتماد سن خمسة عشر سنة للحصول على بطاقة التعريف. كما تعرّضوا إلى ضرورة تحديد الجهات المخوّلة بالنفاذ لها وبالضمانات المتعلّقة بحماية المعطيات الشخصية المدرجة بالبطاقة. وشدّدوا على ضرورة تأمين قاعدة البيانات الخاصة بها مقترحين أن تكون تحت إشراف وزارة الدّاخلية.
وتطرّق النقاش إلى ضرورة اعتماد معرّف وحيد لكل مواطن منذ الولادة ومدى إسهامه في تيسير مهمة الدولة في تجميع البيانات والتصرف فيها ومن ثمة في ضبط استراتيجياتها المختلفة في كافة القطاعات.
وتساءل الأعضاء على مدى جاهزية الدولة لاعتماد هذه البطاقة خاصّة فيما يتعلّق بتوفير قارئات الشريحة، وكذلك الآجال الضرورية لتطبيق هذا البرنامج.
وقرّرت اللجنة الاستنارة برأي كل من لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، ولجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، بخصوص مشروع هذا القانون الأساسي.
كما قرّرت تنظيم جلسات استماع في شأنه إلى الجهات المختصة لمزيد تعميق النقاش حوله.