لجنة المالية والميزانية تواصل النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على تبادل مذكرات بخصوص تعديل بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الايطالية منح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة

عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة صباح يوم الثلاثاء 09 جانفي 2024 واصلت خلالها النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على تبادل مذكرات بخصوص تعديل بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الايطالية بتاريخ 25 نوفمبر 2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذلك بالاستماع إلى ممثل عن مصالح القانون والتشريع برئاسة الحكومة وممثل عن مصالح الشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
وفي بداية الجلسة ذكّر رئيس اللجنة أن لجنة المالية والميزانية مطالبة باحترام الدستور والصيغ القانونية في ما يتعلق بمبدأ توازي الإجراءات خاصة وأن برتوكول التعاون المالي الأصلي مع إيطاليا تمت الموافقة عليه بمقتضى قانون أساسي، في حين تمّت إحالة مشروع تنقيح هذا البرتوكول بمقتضى قانون عادي. وطلب مدّ اللجنة بتوضيحات في هذا الإطار.
وبيّن الضيفان أنه طبقا لأحكام الفصل 75 من دستور 25 جويلية 2022، تتم الموافقة على تبادل المذكرات بخصوص تعديل برتوكول الاتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية بمقتضى قانون عادي، باعتبار أن الفصل المذكور والمتعلق بتصنيف طبيعة القوانين وتحديد المواد الراجعة بالنظر إلى مجال القانون يُدرج القروض والتعهدات المالية للدولة في خانة القوانين العادية، و ذكّرا بأن التنظيم المؤقت للسّلط في ذلك التاريخ اعتبر أن كل تعاقد بين دولتين يحتكمه القانون الدولي العام ويندرج في إطار المعاهدات الدولية بما يستوجب أن يتم الموافقة عليه بمقتضى قانون أساسي.
كما بيّنا أنه تمّ رفع هذا اللبس بمقتضى الدستور في فصله 75، الذي تضمّن أن كل تعهّد مالي للدولة سواء في إطار اتفاقيات قروض أو ضمان يتم الموافقة عليه بقوانين عادية.
وفي ما يتعلق بالتسمية المعتمدة في مشروع القانون المعروض، أي تبادل المذكّرات، أوضحا أن المبدأ العام في القانون هو أن العقود بمضامينها وليس بمسمياتها. فإذا كان المضمون هو قرض بغض النظر عن تسميته قرض أو اتفاقية أو تبادل مذكرات أو رسائل يتطلب اتباع الإجراءات القانونية المستوجبة بمقتضى التشريع التونسي والمتمثلة في موافقة الوظيفة التشريعية. وبما أن التعديل يتضمن تعهدا ماليا إضافيا فإنه يتطلب دستوريا الموافقة التشريعية على هذا التعديل.
وأكّد النواب ضرورة تضمين شرح الأسباب مزيدا من التفاصيل بخصوص الفصول موضوع التعديل وخاصة المبررات التي اقتضت أن يتم إحالة مشروع القانون بمقتضى مذكرات شفاهية في إطار الشفافية وحتى تتمكن الوظيفة التشريعية من إتمام إجراءات الموافقة.
وأوصوا بتحديد المعايير المعتمدة في تصنيف المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتحقيق العدالة في الانتفاع بهذا التمويل وتوجيهه إلى مستحقيه وحتى لا تسند السلطة التقديرية للبنوك في ضبط تلك المعايير.
ووافقت اللجنة على مشروع القانون بإجماع الحاضرين.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى