عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة جلسة اليوم الخميس 11 جانفي 2024 ، خصصتها لمواصلة النظر في مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص،وفي مقترح قانون يتعلق بتوظيف معلوم إسداء الخدمات على المؤسسات التربوية الخاصة.
وأكد النائب ممثل جهة المبادرة على انتداب نسبة لا تقل عن 30 بالمائة من المدرسين القارين من جملة إطار التدريس المباشر بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي باستثناء الاختصاصات شبه الطبية، معتبرا أن هذه النسبة متناغمة مع تشخيص الواقع. وتراوحت آراء أعضاء اللجنة بين مثمّن لهذه النسبة باعتبار أنها ستمكّن من تشغيل عدد هام من الدكاترة العاطلين عن العمل وتعزيز جودة التعليم العالي الخاص، وبين مطالب بالترفيع في هذه النسبة إلى حدود 50 بالمائة.
وفي إطار مزيد تجويد الصياغة القانونية لمقترح القانون تم اقتراح ادماج محتوى الفصلين 1 و 2 لينص على الغاء وتعويض الفصل 14 من القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص.
أما بخصوص الفصل الثاني المتعلق بالأحكام الانتقالية فقد شدّد أغلب أعضاء اللجنة على ضرورة تسوية المؤسسات الخاصة للتعليم العالي المتحصلة على ترخيص في تاريخ نشر هذا القانون لوضعياتها حسب الأحكام الانتقالية في أجل سنة من تاريخ نشره بالرائد الرسمي، مع الإبقاء على التنصيص المتعلق بالعقوبات الوارد بالفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 3 من القانون عدد 59 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 .
كما تمت الدعوة إلى ضرورة التفكير في صياغة مبادرة تشريعية متعلقة بانتداب الدكاترة العاطلين عن العمل بمختلف الوزارات وهياكل الدولة وذلك في خطط تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية بحيث توكل لهم المهام البحثية والاستشرافية والاستراتيجية.
وقررت اللجنة مواصلة النظر في مقترح القانون.
وتم اثر ذلك الانتقال الى النظر في المبادرة التشريعية المتعلقة بتوظيف معلوم إسداء الخدمات على المؤسسات التربوية الخاصة، حيث تولى السيد ممثل جهة المبادرة، تقديم فصول مقترح القانون وشرح أسبابه. وبيّن أن المؤسسات التربوية الخاصة هي مؤسسات ربحية تتمتع بخدمات مقدمة من طرف وزارة التربية والمندوبيات الجهوية الخاضعة لإشرافها دون توظيف أي معلوم إسداء خدمات عليها. واضاف أنه مع ما تشهده المؤسسات التربوية العمومية من اهتراء لبنيتها وافتقادها لمعدات العمل التربوي سيكون من المفيد توظيف معلوم سنوي على المؤسسات التربوية الخاصة بما سيوفر مداخيل لصيانة وتجهيز المدارس والإعداديات والمعاهد العمومية. وأوضح أن تحديد قيمة المعلوم المذكور سيكون استنادا إلى عدد التلاميذ المسجلين بالمؤسسة التربوية الخاصة. كما أكد أن مقترح القانون تضمن استثناء متعلقا بإعفاء كل مؤسسة تربوية خاصة من دفع هذا المعلوم في سنة عملها الأولى.
وفي تفاعلهم مع ما تقدم اعتبر النواب أن مضمون مقترح القانون محل التداول صادقت عليه الجلسة العامة صلب فصل بقانون المالية لسنة 2024 يتعلق بإحداث صندوق وطني للإصلاح التربوي والذي بمقتضاه سيتم اقتطاع نسبة 0.5 بالمائة من أرباح المؤسسات التربوية الخاصة إضافة إلى أوجه إنفاق هذا الصندوق التي تضمنت إعداد الفضاءات التربوية لتكون جاهزة لتحقيق الأهداف البيداغوجية المرجوة من عملية الإصلاح التربوي وهو ما يتضمن بالضرورة أعمال الصيانة والتجهيز.
واعتبر عدد آخر من النواب أنه من الاسلم ان تقع صياغة المقترح في شكل فصل صلب قانون المالية التعديلي.
من جهة أخرى تمت الإشارة الى ان مقترح القانون المعروض قد يمسّ من مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ، وضرورة احترام مقتضيات أحكام القانون التوجيهي للتربية والتعليم لسنة 2002 . وتم في هذا الإطار اقتراح توظيف معلوم جبائي على قائمة من الخدمات الخصوصية المقدمة للتلاميذ المرسمين بالتعليم الخاص من قبل المندوبيات الجهوية للتربية على غرار المصادقة على شهائد الحضور والشهائد المدرسية والمصادقة على المسار الدراسي للتلاميذ المرسمين بالتعليم الخاص والمترشحين لاجتياز الامتحانات الوطنية.
كما نبّه أغلب أعضاء اللجنة إلى ان إثقال كاهل المؤسسات التربوية الخاصة بمعاليم إضافية خلال نفس السنة سيؤدي حتما الى الترفيع في معاليم التسجيل وهو ما سيتكبده الاولياء بالضرورة.
وقررت اللجنة تأجيل النظر في هذه المبادرة الى حين تجويد محتواها.