تبعا لما تمّ تداوله اليوم الجمعة 26 جانفي 2024، بخصوص سدّ الشغورات بمجلس نواب الشعب، يهم رئاسة المجلس أن تتقدّم بالتوضيحات التالية :
- الشغور في أيّ هيئة أو مجلس نيابي لا يتمّ إلا وفقا للضوابط الدستورية والقانونية، إذ لا يمكن الحديث عن مقعد شاغر إلا بعد أن يتمّ شغله.
كما أجمع فقهاء القانون على أنّ الشغور هو الفترة التي تبقى فيها وظيفة أو تكليف أو ملكية ما شاغـرة بمعنى أن تبقى مؤقتا دون صاحب، وغير مشغولة.
- نصّ دستور 25 جويلية 2022 في فصله 60 على أنّه يتمّ انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب انتخابا عاما حرا مباشرا سرّيا لمدة خمس سنوات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة النيابية وفق ما يضبطه القانون الانتخابي.
- اتجهت القوانين المقارنة إلى اعتبار أن المقعد لا يعدّ شاغرا في أيّ مجلس ، إلّا أثناء فترة انعقاد هذا المجلس.
- فيما يتعلّق بالعضوية في مجلس نواب الشعب فقد حُدّد العدد الجمليّ للمقاعد بـمائة وواحد وستّين (161) مقعدا تبعا لما ورد بالفصل 106 مكرّر من القانون الانتخابي،
وحيث نصّ القانون الانتخابي ولاسيما المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 على حالات الشغور النهائي وحالات فقدان العضوية وكيفية معالجتها، وهي حالات تحدث بعد انعقاد المجلس مثلما يتضح من أحكام الفصول المعنيّة من المرسوم المذكور،
وحيث لم يتسن انطلاق عمل المجلس بتركيبته المكتملة بالنظر إلى أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اتجهت إلى الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ونشرها دون استكمال 7 مقاعد راجعة إلى دوائر انتخابية بالخارج،
ويبقى هذا الأمر من مشمولات الهيئة لكونها لم تتوصل إلى إجراء انتخابات بالدوائر المذكورة في أي طور، قبل الإعلان النهائي عن النتائج، قبل مباشرة المجلس لمهامه أو بعد ذلك.
وفي هذه الحالة، تعود المسؤولية القانونية لمعاينة هذه الوضعية والنظر في سبل تصحيحها إلى الهيئة عملا بمقتضيات القانون الانتخابي.
- فيما يخصّ مجلس نواب الشعب، فإنّ حالات سدّ الشغور في مقعد أو مقاعد يعاينها المجلس حصريا عملا بأحكام القانون الانتخابي والفصل 6 من النظام الداخلي الذي نصّ على أنّ حالات الشُغور النهائي تكون في إحدى الوضعيات التالية:






وعليه، وعند حدوث أيّ من الحالات المذكورة، دون سواها، يتعيّن على مكتب المجلس أن يُعلم فورا الهيئة المكلّفة بالانتخابات بحدوث الشغور، يتمّ إثرها تنظيم انتخابات تشريعية جزئية في الدائرة المعنيّة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ معاينة الشغور.
مع العلم أنّه لا يتمّ تنظيم انتخابات جزئية لسدّ الشغور النهائي إذا حصل خلال الستة أشهر الأخيرة من المدّة النيابية.