عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة اليوم الخميس 15فيفري 2024 خصّصتها لمواصلة النظر في كل من مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية (عدد 56/2023)، ومشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر (عدد 57/2023)، وذلك في إطار إبداء رأيها طبقا لأحكام الفصل 70 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي مكّن اللجنة المتعهدة أصالة من أن تطلب من إحدى اللجان الأخرى إبداء رأيها للاستئناس به في جوانب داخلة في اختصاصها من موضوع معروض عليها.
وتولّى أعضاء اللجنة تلاوة فصول مشروعي القانونين الأساسيين وتقديم جملة من الملاحظات والمقترحات بناء على جلسات الاستماع السابقة التي نظمتها اللجنة المتعهدة أصالة بمشاركة أعضاء من لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، وخاصة الفصول التي تمحورت حول اختصاص اللجنة ومن بينها اعتماد التأشيرة الالكترونية والمنظومة الوطنية للعناوين وتخزين صورة وبصمة حامل البطاقة بالشريحة الالكترونية كبيانات مشفّرة، إضافة الى الطبيعة التلامسية للشريحة.
كما تطرّق النواب أثناء مناقشة الفصول الى جملة الاحكام الجديدة المضمّنة بمشروعي القانونين على غرار النزول بالسن الوجوبية للحصول على بطاقة التعريف الوطنية من 18 سنة الى 15 سنة، والضمانات والتدابير المضمنة صلب مشروعي القانونين خاصة فيما يتعلق بحماية وتأمين المعطيات الشخصية.
وقد أنهت اللجنة النظر في مشروعي القانونين الأساسيين عدد 56/2023 المتعلق ببطاقة التعريف البيومترية، وعدد 57/2023 المتعلق بجواز السفر البيومتري، في إطار ابداء الرأي، على أن تتم برمجة جلسة خلال الأسبوع المقبل لعرض تقرير اللجنة والمصادقة عليه واحالته الى اللجنة المتعهدة أصالة