عقدت لجنة تنظيم الادارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة اليوم الاربعاء 28 فيفري 2024، خصّصتها للنظر في مقترح القانون المتعلّق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص (عدد 13/2024)، وفي مقترح القانون المتعلّق بتنقيح واتمام القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية (عدد 16/2024).
وفي مستهل الجلسة تداول أعضاء اللجنة حول طبيعة وشكل مقترحي القانونين ومضمونهما في علاقة باختصاصاتها ، على معنى الفصل 49 من النظام الداخلي.
وبعد الإطّلاع على مقترحي القانونين ثمّن النواب الأحكام المدرجة فيهما بالنظر الى أثرهما الإيجابي على الرضيع والأسرة والمجتمع . وأكّدوا ضرورة توسيع دائرة الاستماعات لتشمل كل الجهات المعنية.
كما تعرّضوا إلى تداخل المقترحين المعروضين وهو ما يطرح إمكانية ادماجهما ضمن مقترح واحد. وقررت اللجنة تنظيم جلستي استماع الى جهتي المبادرة بتاريخ 08 مارس 2024.
وفي جانب اخر من أشغال اللجنة، تمّ التطرّق الى إشكاليات المبلّغين عن الفساد، وما يتعرّضون له من هرسلة. وطالب بعض النواب بتنظيم جلسات استماع في الغرض، مع ضرورة عقد جلسة لدراسة التقرير الثامن والعشرين لهيئة الرقابة المالية والإدارية.