أشرف السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 29 فيفري 2024 على اجتماع مكتب المجلس.
ونظر المكتب في بداية أشغاله في تقريري لجنة الحقوق والحريات حول مشروع قانون أساسي يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية، عدد 56/ 2023، وحول مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر، عدد 57/ 2023، وقرر إحالتهما الى الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الاربعاء 6 مارس 2024 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا، مع برمجة سؤالين شفاهيين موجهين إلى وزير الداخلية خلال هذه الجلسة العامة.
ثم نظر المكتب في إحالة مشاريع ومقترحات قوانين الى اللجان القارة المختصّة، وذلك كالاتي :
مشروع قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 69 لسنة 2003 المؤرخ في 20 أكتوبر 2003 المتعلّق بمراكز الاصطياف وترفيه الأطفال، (عدد 21 /2024): قرّر إحالته إلي لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة.
مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق متعدد الأطراف بين السلط المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلّقة بالحسابات المالية، (عدد 22/ 2024): قرر إحالته إلى لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، مع طلب رأي كل من لجنة الحقوق والحريات ولجنة المالية والميزانية.
مقترح قانون أساسي منظّم لمهنة عدول الإشهاد (عدد 41/ 2024): قررّ إحالته إلى لجنة التشريع العام.
مقترح قانون يتعلّق بصناعة المكملات الغذائية، (عدد 2024/19) : قرّر إحالته إلى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة.
مقترح قانون يتعلّق بسنّ أحكام استثنائية لتغطية الحاجيات الوطنية في مجال طب الاختصاص، (عدد 2024/20): قرّر إحالته إلى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة.
مقترح قانون صندوق دعم استقلالية وسائل الاعلام وجودة مضامينها، (عدد 2023/31): قرر إرجاعه إلى جهة المبادرة لإعادة النظر فيه.
وفي جانب آخر من أشغاله، تداول المكتب حول مجموعة من الأسئلة الكتابية الموجهة من عدد من النواب الى عدد من أعضاء الحكومة وعددها 64 سؤالا، وقرّر إحالتها إلى الجهات المعنية.
هذا وتداول أعضاء المكتب بخصوص الآليات الكفيلة بإضفاء مزيد من النجاعة على العمل النيابي في مختلف اوجهه وتجويده. وأكدوا في هذا الإطار أهمية الحفاظ على الاحترام المتبادل والالتزام بالتراتيب المنصوص عليها في النظام الداخلي ولاسيما خلال الجلسات العامة بما يضمن السير العادي لعمل كل هياكل المجلس