بيان رئاسة مجلس نواب الشعب على اثر مجزرة شارع الرشيد بقطاع غزّة

الجمعة 01 مارس 2024
تتابع رئاسة مجلس نواب الشعب ببالغ القلق والانشغال سياسة القتل الممنهج التي تنتهجها قوات الكيان الصهيوني بكافة السّبل، ومنها المجزرة البشعة التي حدثت أمس الخميس 29 فيفري 2024 بشارع الرشيد بقطاع غزّة، وأودت بحياة أكثر من مائة شهيد، وسقوط المئات من الجرحى من مدنيين عزّل وأبرياء كانوا في انتظار الحصول على مساعدات لتوفير قوت عائلاتهم الذين يعانون من سياسة التجويع المتعمّد.
وإذ تدين رئاسة مجلس نواب الشعب بأشد العبارات هذا الاجرام الذي يحصل أمام أنظار العالم في مشهد موثّق، فإنها تدعو كافة البرلمانات الوطنية والاتحادات والمجالس البرلمانية الإقليمية والدولية الى إدانة هذا التصعيد الخطير والهمجي، واستخفاف الكيان الغاصب بأرواح المدنيين، وبكل النداءات الداعية للوقف الفوري لإطلاق النار . كما تحثّها على شجب محاولات بعض القوى التغطية على هذه الجرائم المتكرّرة ، ومحاسبة مرتكبيها. وتدعوها الى سرعة التحرك من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى