رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل سفيرة بولونيا بتونس

استقبل السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الجمعة 8 مارس 2024 بقصر باردو السيدة Justyna Porazińska، سفيرة بولونيا بتونس، بحضور السيد عز الدين التايب النائب مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
ونوّه رئيس مجلس نواب الشعب بالعلاقات الممتازة بين تونس وبولونيا . وعبّر عن أمله في أن يشهد التعاون الثنائي مزيدا من التطوّر في كل الميادين ولاسيما منها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأكاديمية. كما أبرز أهمية الاستفادة من تجارب البلدين في مجال تعزيز الديمقراطية والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وأطلع رئيس مجلس نواب الشعب الضيفة على التحوّلات السياسية في تونس وما شهدته من تطوّرات مختلفة. وأشار بالخصوص الى مسار البناء والتجديد الذي تسير عليه البلاد بعد إجراءات 25 جويلية 2021، وما تبعها من إصلاحات أفضت بالخصوص الى دستور جديد ومجلس نيابي يضطلع بوظيفته التشريعية وفق احكام الدستور. واستعرض في هذا الصدد خصوصيات العمل البرلماني والعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم الذي سينطلق عمله قريبا.
وتطرّق رئيس مجلس نواب الشعب الى العلاقات البرلمانية التونسية البولونية، مبرزا ضرورة مواصلة العمل من أجل دعمها بالنظر الى دور الديبلوماسية البرلمانية في تعزيز التعاون على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف. وأكّد مدى مساهمة مجموعات الصداقة البرلمانية في تجسيم هذه التطلّعات.
كما ابرز السيد إبراهيم بودربالة ما توليه تونس من أهمية للدفاع عن قيم الإنسانية والتعايش السلمي، وإيمانها العميق بقيم الحوار بين الشعوب لتحقيق السلام العالمي، مؤكّدا ضرورة العمل المشترك بين تونس وبولونيا لتحقيق هذه الأهداف . وأشار في هذا الاطار الى مساندة تونس لمختلف القضايا العادلة وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية التي تشهد تطوّرات خطيرة تستدعي تحركا دوليا ووقفة جماعية لنصرة أهالي غزة أمام ما يتعرضون له من حرب إبادة على يد الكيان الصهيوني.
من جهتها، أعربت السيدة Justyna Porazińska سفيرة بولونيا بتونس، عن ارتياحها لنسق التعاون القائم بين البلدين في شتى الميادين، مؤكّدة الاستعداد الدائم للعمل على تطويره وتعزيزه بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التقارب بين الشعبين الصديقين. وأشارت في هذا الاطار الى الحرص على مزيد دعم اقبال السياح البولونيين على تونس في ضوء التطوّر الذي شهده هذا المجال. وأبرزت من ناحية أخرى أهمية تكثيف اللقاءات بين المسؤولين التونسيين والبولونيين على المستوى السياسي والاقتصادي وبين رجال الأعمال، تجسيما للتوجّهات الجديدة في مجال التعاون الثنائي.
كما ابرزت أهمية العلاقات البرلمانية ومدى مساهمتها في تحقيق الأهداف المنشودة عبر اللقاءات المنتظمة وتبادل التجارب والخبرات. وأكّدت تطلّع بولونيا الى زيارة وفد برلماني في أقرب الأوقات لمواصلة الحوار في ما يهم العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، وكذلك لتباحث المسائل ذات الاهتمام المشترك والتطوّرات الإقليمية والدولية.
وشدّدت في هذا الاطار على مساندة بولونيا للمساعي الرامية الى تحقيق الأمن والاستقرار في العالم وتعزيز التقارب والتعاون بين الشعوب لاسيما على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط. وأعربت في نفس السياق عن قلق بولونيا إزاء التطوّرات التي تشهدها القضية الفلسطينية، مؤكّدة مساندة بلادها للحلول السلمية في إطار من الحوار والاحترام المتبادل من أجل تحقيق الامن والاستقرار في العالم

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى