عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الاثنين 18 مارس 2024 شرعت خلالها في النظر في مشروع قانون يتعلّق بمكافحة الإقصاء المالي.
وبيّنوا أن مشروع هذا القانون يتضمّن إجراءات هامة تتعلّق بالنّفاذ الى المنتجات والخدمات المالية واستعمالها، وتعزيز دور السلط الرقابية للقطاع المالي، ودعم حماية مستهلكي الخدمات المالية، إضافة إلى ترشيد التداول نقدا والنفاذ إلى خدمات الدفع. واعتبروا أن هذه الإجراءات تتطلّب النقاش ومزيد التدقيق والاستماع الى مختلف الأطراف المعنية باعتبار ها تمس المعاملات المالية بين مختلف المتدخلين من بنوك ومؤسّسات مالية ومؤسّسات التمويل الصغير ومؤسسات التأمين والديوان الوطني للبريد، كما ستمكّن من تحقيق العدالة الاجتماعية والتنموية وتعزيز الاندماج في الدورة الاقتصادية.
وأكد كل النواب أهمية تعميق دراسة مشروع هذا القانون، وتوسيع نطاق الاستماعات والنقاشات مع مختلف الأطراف المعنية دون تسرّع ، خاصة وأن المشروع مرتبط بعديد النصوص القانونية وتنقيح نصوص أخرى منها مرسوم سنة 2011 المتعلّق بالتمويل الصغير ومجلة الصرف ومجلة التأمين وقانون الاستثمار والقانون الأساسي للبنك المركزي، واقتراح نصوص جديدة منها خاصة احداث البنك البريدي .
وقررت اللجنة مواصلة النظر في مشروع هذا القانون وبرمجة جلسات استماع في شأنه