لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة تعقد جلسة استماع بخصوص مشروع القانون المتعلق بتنقيح قانون مراكز الاصطياف وترفيه الأطفال

عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة جلسة يوم الخميس 21 مارس 2024 استمعت خلالها إلى السيّدة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، بخصوص مشروع القانون عدد 21/2024 المتعلق بتنقيح القانون عدد 69 لسنة 2003 المؤرخ في 20 أكتوبر 2003 المتعلّق بمراكز الاصطياف وترفيه الأطفال.
وأفادت الوزيرة أنّ التنقيحات المقترحة على القانون عدد 69 لسنة 2003، تهدف إلى توسيع دائرة الفئات المستفيدة من الاصطياف من الأطفال والتي لن تقتصر على الأطفال المقبولين بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة وبمركبات الطفولة وأطفال العائلات محدودة الدخل والأطفال ذوي الإعاقة، بل تشمل كذلك الأطفال ضحايا الإعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي وبأولى الحق من شهداء الثورة وجرحاها.
وتوجّه النواب بمجموعة من التساؤلات تعلّقت خاصة بمدى أهمية هذا المشروع والإضافة التي سيقدمها في مجال العناية بمراكز الاصطياف الخاصة بالأطفال. كما تساءل البعض عن برامج الوزارة المستقبلية في هذا الصدد مطالبين بمدّ اللجنة ببعض الاحصائيات التي قد تستنير بها في دراستها للمشروع المعروض عليها.
وثمّن عدد من النواب المجهودات الهامة التي تقوم بها الوزارة في إطار العناية بمختلف الفئات العمرية، مؤكّدين ما شمله هذا المشروع من أحكام خاصة بذوي الإعاقة في علاقة بتلاؤم القوانين الوطنية الخاصة بهذه الفئة مع المعايير الدولية. كما أبرزوا ما تضمّنه المشروع من توسيع لمجال الانتفاع بمراكز الاصطياف لفائدة أطفال ضحايا الاعتداءات الإرهابية.
وفي سياق آخر تساءل عدد من النواب عن إمكانية أن تشمل هذه المراكز الأنشطة التي يقوم بها كبار السن في إطار المنظمات والجمعيات التي تعنى بهم.
وفي إجابتها عن مجمل هذه التساؤلات أوضحت الوزيرة أنّ هذا المشروع يكتسي أهميّة بالغة باعتبار أنّ الوزارة تستعدّ لإحداث مركز ثان على المستوى الوطني لاصطياف وترفيه الأطفال بجرجيس بولاية مدنين، مشيرة إلى أنّ هذه المؤسسة النموذجية سيتم افتتاحها خلال هذه الصائفة بطاقة إيواء تناهز 250 طفلا.
كما بيّنت أنّ مشروع القانون ينصّ على إضافة مشمولات جديدة لمراكز الاصطياف تشمل إسداء خدمات بمقابل في إطار احتضان الملتقيات والندوات والدورات التكوينيّة خارج العطل في مجالات ذات الصلة بالطفولة والإعلامية واللغات الحيّة والرياضة. وأكّدت أنّ تنقيح هذا القانون سيمكّن مركز الاصطياف وترفيه الأطفال بالحمامات من تأمين ما لا يقلّ عن 15000 ليلة من الأنشطة المختلفة في السنة ممّا يدعم مداخيله الذاتيّة لتحسين جودة الخدمات المسداة وصيانة المركز. كما ذكّرت باستفادة 1034 طفلا من النشاط الصيفي لمركز اصطياف وترفيه الأطفال بالحمامات خلال سنة 2023 يتوزعون بين 554 طفلا من فاقدي السند بمؤسسات الرعاية من المراكز المندمجة للشباب والطفولة ومركبات الطفولة، و480 طفلا من المؤسسات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية أو مكونات المجتمع المدني الناشطة في المجال.
وفيما يتعلق بكبار السن، أكدت الوزيرة أنه بإمكان هذه الفئة التي تلقى العناية الكاملة من طرف الوزارة، وأن تستفيد من هذه المراكز في إطار ما وقع التنصيص عليه صلب المشروع من إمكانية إسداء هذه الأخيرة لخدمات بمقابل لفائدة المشاركين في الملتقيات والندوات والدورات التكوينية والاجتماعات وغيرها من التظاهرات يقع تأمينها خارج العطل.
وفي ختام الجلسة نوّه أعضاء اللجنة بما تم تقديمه وعرضه من قبل الوزيرة والإطارات المرافقة لها من معطيات هامة وإجابات واضحة. ثم انتقلت اللجنة إلى التصويت على الفصل الوحيد الوارد بهذا المشروع وعلى المشروع برمّته، حيث قررت الموافقة عليهما بالإجماع، على أن يتم اعداد التقرير الخاص بهذا المشروع في أقرب الآجال الممكنة ليتسنى إحالته بعد ذلك إلى مكتب المجلس

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى