لجنة المالية والميزانية تعقد جلسة استماع حول مشروع قانون مكافحة الإقصاء المالي

عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم 03 أفريل 2024 استمعت خلالها إلى ممثّلين عن بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة حول مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي.
وفي بداية الجلسة قدّم المدير العام للبنك وأعضاده عرضا عن إحداث بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة منذ سنة 2005. وبيّن أن البنك يتولى تمويل مشاريع المؤسسات التي تتراوح كلفة استثمارها بين 100 ألف دينار و15 مليون دينار، مضيفا أنّه تدخّل لتمويل حوالي 1700 مشروع بكلفة استثمار بلغت 1130 مليون دينار. كما بلغت القروض المسداة حوالي 440 مليون دينار. كما أشار الى أن 68% من التدخلات شملت مناطق التنمية الجهوية. واعتبر في المقابل أن تمويل المشاريع بصفة مشتركة مع بنوك أخرى يعدّ من بين أسباب عدم التمكّن من تمويل حوالي 900 مشروعا رفضت البنوك التجارية الأخرى تمويلها.
وبيّن أن إجراءات إسناد البنك للقروض تختلف عن البنوك التجارية بحكم أن بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة يتحمّل الكثير من المخاطر من خلال تمويل عمليات إحداث وكذلك توسعة المشاريع.
كما بيّن أن نسبة الديون المصنّفة بلغت إلى حد الآن 88% ولم تتجاوز نسبة الاستخلاص 25% ونسبة تغطية الديون في حدود 56%. وأضاف أن البنك عرف سنة 2016 إصلاحات لتحسين الأداء تعلّقت بسياسة الإقراض والمخاطر والتغطية، ومكّنت من التقليص في نسبة الديون المتعثرة إلى حدود 20% وتجاوزت نسبة تغطية المشاريع 90% ونسبة الاستخلاص 80%.
وأضاف أنه وبمقتضى قانون المالية لسنة 2024، تمّ دعم البنك من خلال إجراءات ترمي إلى الترفيع في رأس مال المؤسسة بهدف مساعدته على تصحيح وضعيته المالية وإيجاد حلول للصعوبات المالية الهيكلية الناتجة عن تراكمات سنتي 2020 و2023.
وخلال النقاش، استفسر أعضاء اللجنة عن دور البنك في مكافحة الإقصاء المالي، وعن رأي مسيريه في علاقة بمشروع القانون المتعلق به. كما تساءلوا عن إمكانية توسيع مجال تدخّل البنك ليشمل المشاريع الصغرى التي تموّلها حاليا مؤسسات التمويل الصغير، وكذلك عن إمكانية تغيير استراتيجية البنك ليسدي الخدمات التجارية.
وتناولت استفسارات النواب دور البنك في تأطير الباعثين الشبان، وتصنيف البنك المركزي له بخصوص الديون المصنفة والتي لا تخوّل للمؤسسات إنجاز مشاريعها.
وأكّد المتدخلون في ردودهم أهمية دور المساندة خاصة لفائدة الباعثين الشبّان من الراغبين في إحداث مؤسساتهم الصغرى والمتوسطة أو الراغبين في توسعة وتطوير مؤسساتهم، أو أصحاب المشاريع الذين تعترضهم صعوبات للمحافظة على ديمومة المؤسسة بسبب تشعّب الإجراءات الإدارية وضعف مؤهلات التسيير لدى الباعثين الشبان، نتيجة نقص الخبرة في مجال الأعمال وعدم ترسّخ ثقافة المبادرة.
واعتبروا أن الإقصاء المالي لا يمكن أن يتجسّم إلا في عدم إسناد البنك لقروض قصد تمويل مشاريع لا تندرج في مجال تدخلها. وأضافوا أنه سيتم تشخيص الوضعية الحالية ويمكن العمل على تغيير سياسة البنك مستقبلا ومعايير التصرف في اتجاه تمويل المشاريع دون مشاركة بنوك أخرى ، مع العمل على خلق منتوجات جديدة على غرار البنوك التجارية.
وبخصوص علاقة نشاط البنك بمشروع القانون المعروض، أشاروا الى وجود تقاطع كبير بين روح القانون وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بحكم أنه يموّل مشاريع في الجهات الداخلية، إضافة إلى دوره الهام في مجال الإحاطة والتشخيص والمساندة والتوجيه انطلاق من الفكرة حتى إنجاز المشروع

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى