رئيس مجلس نواب الشعب يتقبّل التهاني بمناسبة عيد الفطر

انتظم صباح اليوم الاثنين 15 أفريل 2024 بقصر باردو موكب تقبّل خلاله السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك بحضور نائبي رئيس المجلس السيدة سوسن المبروك والسيد الأنور المرزوقي، وعدد من أعضاء مكتب المجلس والنواب، وإطارات المؤسسة البرلمانية وموظّفيها.
وتقدّم السيد ابراهيم بودربالة بالتهاني إلى جميع موظفي المجلس، راجيا أن يعيد الله هذا العيد عليهم وعلى عائلاتهم بالخير واليمن والبركة، ومتمنّيا أن يكون طالع خير على تونس ومنطلقا لمواصلة سير البلاد على درب الرقي والتقدّم.
وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب أن الاحتفال بهذا العيد جاء في ظرف استثنائي على المستوى الوطني والدولي، مذكّرا بالخصوص بما يتعرّض الأشقاء في غزة وفلسطين من جرائم حرب وإبادة لم تشهدها الإنسانية من قبل، وأصبح العالم شاهدا على بشاعتها . واكّد إجماع تونس من وظيفة تشريعية وتنفيذية ومختلف شرائح الشعب على المساندة المطلقة للإخوة الفلسطينيين والتنديد الواضح بالجرائم البشعة المقترفة ضدهم وبالموقف السلبي للغرب ومساندته للكيان الصهيوني.
واعرب رئيس مجلس نواب الشعب من جهة أخرى عن تقديره للمجهود الذي بذله كل إطارات المجلس وموظفيه، الذين أظهروا خلال السنة الأولى من عمل المؤسسة البرلمانية، كل التفاني والجدية لخدمة المصلحة العليا للوطن. وأكّد اسهامهم الفاعل والنشيط في إظهار المجلس في الصورة التي يجب أن يكون عليها ، مبيّنا أننا بدأنا اليوم نسترد ثقة المواطن في المؤسسة البرلمانية، وذلك بفضل تضافر جهود النواب والموظفين.
وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب انه سيتم توفير كل الإجراءات للتحفيز على مزيد البذل والعمل ولاسيما من خلال مزيد الانصات للموظفين وإنصافهم، مجدّدا التأكيد على ما قدّموه من عمل وما تميّزوا به من شعور بالمسؤولية. ودعا الى المواصلة على هذا الدرب اسهاما في مزيد إشعاع المؤسسة البرلمانية وخدمة المصلحة العليا للوطن

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى