أدّى وفد عن لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، ونائب عن الدائرة الانتخابية المعنية برئاسة السيد عادل ضياف، اليوم الاثنين 15 أفريـــــل 2024، زيارة ميدانية إلى مدرسة الطيران ببرج العامري وذلك في إطار برنامج الزيارات الميدانية الذي تمّ وضعه وفقا لمبدأ التشاركية مع وزارة الدفاع الوطني والذي يشمل كلا من الأكاديمية البحرية بمنزل بورقيبة ومدرسة الطيران ببرج العامري والاكاديمية العسكرية بفندق الجديد. وتهدف هذه الزيارات الى مزيد الاطلاع على نشاط المؤسسة العسكرية وتدخلات مختلف مكوّناتها وهياكلها بصفة عامة وعلى أهم خصائص المرافق التعليمية والتكوينية التي تؤمنها هذه المؤسسات بصفة خاصة.
ومثلت هذه الزيارة الميدانية مناسبة للاطلاع عن قرب على نشاط وبرنامج هذه المؤسسة التعليمية العسكرية في مجال تكوين اطارات وفنيي الطيران في مختلف الاختصاصات. وتمّ الاستماع في مفتتح الزيارة الى عرض حول هذه المدرسة العريقة تضمّن بيانات تتعلق بالجانب التكويني ومدى تطوّر آليات وأساليب التكوين والتدريب الخاص بالتلاميذ الضباط في مجال الطيران.
ثم زار النواب عديد المرافق بالمدرسة، وتعرّفوا على فضاءاتها على غرار قاعة الأشغال التطبيقية، ومربض الطائرات، وقاعة العمليات، ومحاكي الطيران ومحاكي برج المراقبة.
وقد وقف أعضاء الوفد النيابي على المساعي الحثيثة التي تُنتهج من قبل وزارة الدفاع الوطني وجميع القائمين على هذه المؤسسة التعليمية العسكرية وحرصهم على كسب الرهانات بفضل مسايرة التقنيات المتطورة والتحكم في المستجدات العلمية والتكنولوجية، من أجل تأهيلها وتطوير ادائها طبقا للمواصفات العالمية المعمول بها في مجال جودة التكوين من خلال تهيئة البنية التحتيّة للمدرسة وتعصير تجهيزاتها وتعزيز انفتاحها على أكبر المؤسسات الجامعية الوطنية والعالمية، وبما يستجيب لمتطلّبات التكوين العسكري الحديث.
وثمّن النواب المجهودات المبذولة مؤكّدين دعمهم الكامل لهذه المؤسسة التعليمية العسكرية العريقة من أجل مواصلة الاضطلاع برسالتها على أحسن وجه ومزيد إشعاعها وطنيا ودوليا.
وشدّد أعضاء اللجنة في ختام الزيارة على أهمية الدور الذي تقوم به مدرسة الطيران ببرج العامري في مجال التكوين، وثمّنوا المستوى الرفيع الذي بلغته ومساهمتها في تعزيز الطيران التونسي بكفاءات من الطيارين وفنيي الملاحة الجوية على مر الأجيال.
وستتولى اللجنة تضمين نتائج أعمالها والتوصيات والمقترحات المنبثقة عن هذه الزيارة ضمن تقرير سيتمّ رفعه الى مكتب المجلس، تكريسا لمبدأ التشاركية والتكامل بين كل من الوظيفتين التشريعية والتنفيذية