عقدت لجنة الدفاع والامن والقوات الحاملة للسلاح، بعد ظهر يوم الاثنين 15 أفريل 2024 جلسة خصصتها لضبط برنامج عملها للفترة القادمة.
وتداول النواب بخصوص المحاور التي سيرتكز عليها برنامج عمل اللجنة في علاقة باختصاصاتها التشريعية والرقابية.
وتقدّموا في هذا الصدد بعدة مقترحات تعلقت برزنامة العمل التشريعي من جهة، وباقتراح برمجة عدد من الزيارات الميدانية من جهة أخرى في إطار من التشاركية مع الجهات المعنية من الوظيفة التنفيذية، وقصد الاطلاع على جهود الدولة خاصة في علاقة بالجانب الأمني وبمكافحة الجريمة بجميع أنواعها وبمسألة الهجرة غير النظامية.
وقد أسفرت المناقشات على عدة مقترحات، وتم الاتفاق على مراسلة الجهة التنفيذية بهدف التنسيق وضبط برنامج للزيارات الميدانية المزمع القيام بها.
كما تم إقرار برمجة جلسة استماع الى ممثلين عن وزارة النقل في اطار مواصلة النظر في مقترح القانون عدد 009/ 2023 المتعلق بتنظيم التراخيص المخصّصة لاستعمال آلة الدّرون. واقترحت اللجنة من جهة أخرى العمل على تنظيم يوم دراسي بالأكاديمية البرلمانية للمجلس حول الأمن السيبرني والاستراتيجية الوطنية المعتمدة في المجال.