رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب
أشرف السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 25 أفريل 2024 على اجتماع مكتب المجلس.
ونظر المكتب في مقترحي قانونين مقدّمين من قبل مجموعتين من النواب، وقرّر إحالتهما الى اللجان القارة المختصة، كالاتي :
مقترح قانون يتعلّق بإحداث صنف مؤسسات عمومية للتصرف في المنشآت الرياضية وصيانتها (عدد 28/2024) : قرر إحالته الى لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، مع التوصية بطلب إبداء رأي لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، ولجنة تنظيم الادارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.
مقترح قانون يتعلّق بإحداث صنف مؤسسات عمومية لريادة وتطوير الأعمال (عدد 33/2024): قرر إحالته الى لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، مع التوصية بطلب إبداء رأي لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.
كما نظر في أربعة مشاريع قوانين، وقرّر إحالتها الى اللجان القارة المختصة، كالاتي :
مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية واتمامها (عدد 29/2024) : قرر إحالته الى لجنة الدفاع والامن والقوات الحاملة للسلاح، مع التوصية بطلب ابداء رأي لجنة التشريع العام.
مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 31 جانفي 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع تحسين جودة المياه المستعملة والمعالجة لدعم مجابهة التغيرات المناخية. (عدد 30/2024) : قرّر إحالته الى لجنة المالية والميزانية.
مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفسفاط. (عدد 31/2024) : قرّر إحالته الى لجنة المالية والميزانية.
مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 22 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية ومؤسسة القروض من أجل إعادة الإعمار الألمانية والمتعلق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وأوروبا، (عدد 32/2024) : قرّر إحالته الى لجنة المالية والميزانية.
وقرّر المكتب برمجة توجيه سؤال شفاهي إلى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، كنقطة ثانية في جدول أعمال الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 7 ماي 2024.
وقرّر من جهة أخرى دعوة ندوة الرؤساء الى الانعقاد يوم الثلاثاء 30 أفريل 2024، بداية من الساعة العاشرة صباحا.
ونظر المكتب في جانب آخر من أشغاله في الأسئلة الكتابية الموجّهة من عدد من النواب الى عدد من أعضاء الحكومة، وقرّر إحالة 72 سؤالا الى أعضاء الحكومة المعنيين.
وتداول المكتب اثر ذلك بخصوص مشروع ميزانية المهمة الخاصة مجلس نواب الشعب لسنة 2025، وصادق عليها.