عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة بعد ظهر الأربعاء 24 أفريل 2024 خصصتها لمواصلة النظر في مشروعي القانونين المتعلقين باتفاقيتي الضمان المبرمتين بين الجمهورية التونسية من جهة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير من جهة أخرى للقرضين المسندين لفائدة الشركة
التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة.