أشرف السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 23 أفريل 2024 بقصر باردو على افتتاح الفضاء الجديد لمكتبة المجلس، الذي تمّت تهيئته بشكل يتيح للنائب الانتفاع بما يتضمّنه من رصيد وثائقي.
واستمع رئيس المجلس الى عرض عن مميّزات هذه المكتبة المختصّة في الشأن البرلماني والتي تتضمّن حوالي 18 ألف وثيقة مرجعية، يمكن للنائب الاستفادة منها والاستئناس بها في القيام بعمله البرلماني في مختلف أوجهه. كما تمّ إطلاعه على بنك المعطيات وقواعد البحث التي تتيح للنائب الولوج الى رصيد المكتبة والانتفاع بخدماتها، إضافة الى فضاء الملتميديا الذي يمكّن من استعمال قاعدة بيانات المكتبة للقيام بالبحوث الوثائقية اللازمة.
واكّد رئيس مجلس نواب الشعب الحرص الدائم على تحسين أداء المجلس ومزيد تطويره وتعزيز قدرات النواب، مبرزا الأهمية التي تكتسيها المكتبة من حيث معاضدة مجهودات النائب وتمكينه من الاستنارة بمختلف المراجع والكتب القانونية في عمله البرلماني. وأكّد ضرورة الحرص على تحيين هذا الرصيد الوثائقي وإثرائه بصفة مسترسلة لاسيما من حيث الإصدارات الجديدة في المجال القانوني.
وشدّد من ناحية أخرى على الدور الذي يقوم به المشرفون على مكتبة المجلس في إطار مساندة عمل النواب، مشيرا في هذا الصدد الى ما يزخر به مجلس نواب من كفاءات إدارية تساهم في انجاح عمل المؤسسة البرلمانية في كل مستوياته. ودعا الى المواصلة على هذا الدرب لتحقيق المزيد من التطوّر والنجاح لعمل مجلس نواب الشعب.