عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة صباح اليوم 23 أفريل 2024 استمعت خلالها إلى المديرة العامة للتمويل العمومي بوزارة المالية، والى مدير الاقتصاد الرقمي بوزارة تكنولوجيا الاتصال لتمثيل رئاسة الحكومة في طلب اللجنة الاستماع إلى ممثلين عنها حول مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي.
وبيّن رئيس اللجنة في بداية الاشغال أن هذه الجلسة تعدّ الأخيرة في سلسلة الاستماعات حول مشروع هذا القانون، وذلك في إطار المنهجية المعتمدة والتي تقوم أساسا على تشريك كل الأطراف المتدخلة بهدف صياغة مشروع هذا القانون وفق رؤية شمولية ترمي إلى تحقيق أهداف مسار 25 جويلية الرامية إلى بناء الدولة الاجتماعية من خلال القطع مع كل التشاريع والممارسات التي أدّت إلى تعميق الفقر والإقصاء وتكريس التفاوت الجهوي وتردّي الوضع الاقتصادي.
وبيّن ممثلا رئاسة الحكومة أن مشروع القانون يندرج في جملة الإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة ويتنزل في إطار الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي الذي يعتبر مستواه في تونس محدودا مقارنة ببلدان أخرى.
كما أوضحا أن مكافحة الإقصاء المالي تتطلّب تسهيل الإطار القانوني والترتيبي لتمكين الفئات الفقيرة والهشة والمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصّغر والتي تجد صعوبة في النفاذ لمنتجات وخدمات القطاع البنكي والمالي بصفة عامّة، من دعم وحماية لتعزيز التمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي.
وأضافا أن مشروع القانون يعدّل قانون سنة 2016 وهو مشروع قانون أفقي، يتضمّن إجراءات لتوسيع مجال تدخل مؤسسات التمويل الصغير لتلعب دورا في تمكين المؤسسات الاقتصادية وتمكين الأشخاص الطبعيين من تسويق منتجات الادخار الصغير في إطار دعم قبول الادخار لدى القطاع البنكي والبريد التونسي، ودعم إدماج الفئات التي لا يمكنها الولوج إلى الخدمات البنكية من الانتفاع بخدمات الادخار.
وأكّدا أن الإدماج الرقمي يعتبر الدعامة الأساسية لنجاح الإدماج المالي من خلال تسهيل النفاذ للخدمات الإدارية وتكثيف وتنويع الاستعمالات ودعم الهوية الرقمية.
وخلال النقاش أكّد رئيس اللجنة العناية الخاصّة التي يوليها رئيس الجمهورية للفئات الضعيفة والمهمّشة، مبرزا ضرورة أن تترجم سياسة الحكومة هذا التوجّه في خدمة هذه الفئات، وتُسرّع في إحداث البنك البريدي حتى تكون الخدمات المالية للمواطن في المناطق البعيدة والنائية قريبة منه.
من جهتهم أكّد النواب أهمية إحداث البنك البريدي ودوره في دعم الإدماج المالي وتنشيط الاقتصاد. واعتبروه مكوّنا رافعا للتنمية المحلية ومكافحا للإقصاء البنكي، ملبيّنين أنه مطلب شعبي وخيار استراتيجي . كما استفسروا عن العراقيل التي تحول دون إحداثه خاصة وأنّ تواجد البريد في كامل أنحاء البلاد وتقديمه لخدمات بكلفة أقل، إضافة إلى مواكبته للتطوّرات التكنولوجية، تجعله قادرا على التحوّل إلى بنك في وقت وجيز.
ومن جهة أخرى، دار نقاش حول دور الجمعيات ومؤسّسات التمويل الصغير التي تُقرض بنسبة فائدة تصل إلى 35 % وعن إمكانية تسقيف هذه النسب حتى لا تكون مشطّة. وشدّد النواب على دعم الجمعيات التنموية التي يموّلها البنك التونسي للتضامن، وعلى ضرورة حماية الفئات الهشّة عبر مزيد توضيح بعض الإجراءات المضمنة بمشروع القانون.
ووضّح ممثلا رئاسة الحكومة أن تحويل البريد إلى بنك هو ملف استراتيجي ، وهو تحت الدرس على مستوى الحكومة ويحتاج إلى مزيد التمعّن.