عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة بعد ظهر اليوم الاثنين 29 أفريل 2024 خصصتها للاستماع إلى ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية حول مقترحي القانونين عدد 13/2024 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص، وعدد 16/2024 المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وافاد ممثلو وزارة الشؤون الاجتماعية أن عطلة الأمومة التي تستمد أساسها القانوني من منظومة الضمان الاجتماعي كانت محل نقاشات مع مختلف الأطراف المتدخلة منذ سنة 2018 وذلك في اتجاه تطويرها بما يتلاءم مع التزام الدولة بالمعايير الدولية ومع الفصل 51 من الدستور الذي ينص على التزام الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة والعمل على دعمها وتطويرها.
كما بيّنوا أن وزارة الشؤون الاجتماعية تدعم كل نص تشريعي يهدف إلى تحسين وضعية مختلف منظوري الضمان الاجتماعي، مشيرين إلى وجود مشروع قانون حول عطلة الأمومة لدى وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وسيتم عرضه على مصالح رئاسة الحكومة. واكدوا ضرورة اعتماد سياسة المرحلية والتدرج في تطبيق الإجراءات المتصلة بعطلة الأمومة في القطاع العام على أن يتم تعميمها لاحقا على القطاع الخاص بما من شأنه أن يضمن تبني مشروع القانون من جهة والتعرف على تأثيراته المالية الكبيرة من جهة أخرى رغم التحفظات المرتبطة بهذا الخيار الذي من شأنه ان يكرّس تمييزا بين العاملين في القطاع العام والخاص.
كما أشار ممثلو الوزارة إلى وجود اكراهات مالية في تطبيق مقترحي القانونين على أنظمة الضمان الاجتماعي مرتبطة مباشرة بالتوازنات المالية للمنظومة واستمراريتها، وأكدوا أنه تم تقديم بعض الاقتراحات لتغطية التكلفة المالية في تطبيق المشروع من بينها اقتطاع نسبة تقدر بـــ0.6 من المساهمات المحمولة على العون ووضعها في صندوق خاص للغرض، علما بأن أي مساس في إعادة توزيع المساهمات سيؤثر على التوازن العام على نظام التأمين على المرض والأولويات التي يضعها.
وأشار النواب في تدخلاتهم إلى أن مقترحي القانونين المعروضين يهدفان إلى ضمان العدالة الاجتماعية لفئات مهمشة في المجتمع على غرار العملة في القطاع الخاص مما يقتضي تشريعات ثورية تتماشى مع مرحلة ما بعد 25 جويلية 2022 خاصة بإقرار جميع الأطراف بالتأثيرات الإيجابية العديدة على المرأة والأسرة بصفة خاصة والـمجتمع عموما. كما تم التساؤل حول مدى وجود خطة استشرافية وتصور من وزارة الشؤون الاجتماعية لإيجاد مصادر تمويل سواء لتطبيق مقترحي القانونين أو لتحسين وضعية الصناديق الاجتماعية التي تشهد عجزا وصعوبات مالية.
وتم التأكيد على ان اقتراح الاكتفاء في مرحلة أولى بتطبيق الإجراءات المتصلة بعطلة الامومة في القطاع العام على أن يتم تعميمه على القطاع الخاص لاحقا، خيار لا يستقيم باعتباره سيخلق تمييزا بين العاملين في القطاعين العام والخاص على نحو يتعارض مع مضمون مقترح القانون عدد 13 /2024.
وتعقيبا على جملة التدخلات أكد ممثلو الوزارة أن الظرفية الحالية للمالية العمومية تقتضي اعتماد التدرج في تطبيق أي نص تشريعي من شأنه أن يمس من التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية والى وجود خيارات على مستوى الدولة تقتضي حوارا مجتمعيا لمنظومة الضمان الاجتماعي وكذلك خيارات داخلية متصلة بالشؤون الاجتماعية من بينها استخلاص الديون المتخلدة لدى الصناديق وتوسيع قاعدة المنظورين واستخلاص القروض الاجتماعية. واشاروا إلى ان صعوبة الوضعية المالية تقتضي تحديد الأولويات في جملة الخيارات المطروحة على جميع الأصعدة.
وفي إطار التفاعل، بيّن أصحاب المبادرة استعدادهم لمزيد تعديل الخيارات والتوجهات المضمنة في مقترحي القانونين خاصة على مستوى الآجال التي تم اقتراحها في عطلة الامومة والابوة والوالدية.
كما دعا النواب الى تنظيم حوار يضم الوظيفتين التشريعية والتنفيذية لإيجاد حلول لجملة الصعوبات المطروحة في منظومة الضمان الاجتماعي وتوحيد الخيارات التي يجب أن تتماشى مع الخيارات الاجتماعية لمرحلة ما بعد 25 جويلية 2022.
وفي جانب اخر من الجلسة تم التداول حول برنامج عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة في جملة المسائل المعروضة عليها والداخلة في مجال اختصاصها طبقا لاحكام الفصل 49 من النظام الداخلي على المستويين التشريعي والرقابي