عقدت لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية جلسة صباح اليوم الأربعاء 15 ماي 2024.
وخُصّصت هذه الجلسة لضبط منهجية دراسة المبادرتين التشريعيتين المحالتين على أنظار اللجنة، والمتعلقتين بتعديل بعض فصول النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في اتجاه وضع آليات جديدة لمزيد الارتقاء بالعمل البرلماني خدمة للصالح العام واستجابة لتطلّعات الناخبين