وفد عن لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة يؤدّي زيارة ميدانية الى بعض المنشآت الرياضية بولاية سوسة

أدّت اللجنة الفرعية المكلّفة بمتابعة واقع الرياضة وسبل النهوض بها ، المنبثقة عن لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، يوم 13 جوان 2024 زيارة ميدانية الى بعض المنشآت الرياضية بولاية سوسة، شملت كلا من الملعب الأولمبي والمسبح الأولمبي، وقاعة الحبيب قلحية للملاكمة بحي العوينة، والقاعة الرياضية المغطاة بسويس.
واستهل أعضاء اللجنة الزيارة بمعاينة الملعب الأولمبي بسوسة مرفوقين بالكاتب العام لبلدية سوسة وبعدد من الإطارات الجهوية والمحلية من المشرفين على هذا الملعب. ولاحظوا مجموعة من النقائص تتعلّق خاصة بالإنارة وبالسبّورة اللامعة وكذلك محطة الإرسال التلفزي وحالة عشب الأرضية، إلى جانب تركيز كراسي بالمدارج غير مطابقة للمواصفات.
وبخصوص الأشغال المنجزة تمّت الإشارة إلى عدم التطابق بين ما هو موجود وما هو منصوص عليه بكراس الشروط، على غرار النقص في عدد المقاعد التي كان من المفروض أن تكون في حدود 40 ألف مقعد، وعديد الإشكاليات الأخرى.
وأشار الإطار المشرف على تقّدم الأشغال الى ملاحظات الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم حول صلوحية الملعب والمتمثّلة في ضرورة تركيز تجهيزات صوتية وتوسعة وتخفيض مستوى المآوي الخاصة بمقاعد اللاعبين البدلاء الموجودة على حافة الميدان.
وشدّد النواب على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحلحلة الإشكاليات العالقة من خلال الحرص على إتمام أشغال إنارة ميدان الملعب وتركيز السبورة اللامعة وبعث محطة الإرسال التلفزي في الآجال المحددة في موفي جويلية 2024 .
كما أشاروا الى ضرورة التسريع في إعادة طلب العروض لتركيز كراسي مطابقة للمواصفات وعددها يناهز 25 ألف، في انتظار تدارك بقية النقائص بعد إتمام الاختبار والبحث القضائي حول النقائص والعيوب الوظيفية للأشغال المنجزة. وقد ثمّن النواب في هذا الاطار دور القضاء في تحقيق العدالة، مؤكّدين محاسبة كل من تسبّب في إهدار المال العام.
كما زار أعضاء اللجنة المسبح الأولمبي بسوسة، واطّلعوا على مختلف الفضاءات والقاعات المتواجدة به كقاعة الاستقبال وحجرات الملابس وقاعة التمارين الرياضية. وطالبوا بضرورة توفير الموارد البشرية في علاقة بأعوان الحراسة والنظافة، مع الدعوة إلى توفير مختصين لصيانة تجهيزات ومعدّات المسبح.
ثم توجّه أعضاء الوفد إلى قاعة الحبيب قلحية للملاكمة بحي العوينة، ولاحظوا الغياب الكامل للتجهيزات الضرورية لهذا الفضاء.
وقدّم أحد المشرفين عرضا عن مراحل انجاز المشروع ، ودعا إلى توفير ما يستوجبه من معدّات في أقرب الآجال على غرار حلبات التدريب وإنشاء هيكل معدني على امتداد عرض القاعة وتغليف الأرضية بطبقة مطاطية خاصة.
وخلال زيارته للقاعة الرياضية المغطاة بسويس، ثمّن الوفد البرلماني ما تقدّمه هذه المنشأة الرياضية من خدمات لروّادها من مختلف الجمعيات الرياضية، رغم معاينة العديد من النقائص على غرار مشكل الرطوبة بالجدران والإنارة،
واختتمت اللجنة الزيارة الميدانية بعقد جلسة عمل مع والي سوسة بمقر الولاية الذي أشاد بمجهود اللجنة في العمل التشاركي قصد تذليل الصعوبات التي تواجه قطاع الرياضة

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى