لجنة المالية والميزانية تعقد جلسة استماع الى وزيرة البيئة

عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الأربعاء 03 جويلية 2024 استمعت خلالها الى كل من وزيرة البيئة، وكاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه، والرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير بالنيابة، حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المُبرم بتاريخ 31 جانفي 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلّق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع تحسين جودة المياه المستعملة والمعالجة لدعم مجابهة التغيّرات المناخية.
وأكّدت وزيرة البيئة البعد الاستراتيجي لمشروع هذا القانون، خاصة وأن المشاريع المتعلّقة بالتطهير تتصل بحقوق دستورية تتمثل في الحق في بيئة سليمة والحق في الصحة. وبيّنت أن نسبة الربط بقنوات التطهير في تونس تبلغ 90 %.
وأكّدت أهمية إعادة تأهيل عدد من المحطّات وإدخال تكنولوجيات جديدة تمكّن من استغلال المياه المستعملة المعالجة في المجال الفلاحي والمجال الصناعي. وأفادت أن إعادة تطهير المناطق الهشة تندرج ضمن مشروع منذ سنة 1997 يتضمّن جانبا اجتماعيا هاما ويندرج في إطار التعاون الدولي. وأضافت أنه تم التوقيع على الاستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي، مؤكدة أن رؤية الدولة في هذا المجال شاملة ومتكاملة ومنسجمة مع كل الوزارات.
وتعرّض الرئيس المدير العام للديوان الوطني التطهير بالنيابة الى مهام الدّيوان على مستوى التخطيــط وإعــداد وتنفيــذ مشــاريع وإقامــة منشـآت التطهير لفائدة الدولــة والجماعات المحلية، إضافة إلى التصــرّف واســتغلال وصيانــة وتجديــد منشـآت التطهيــر بالمــدن التــي يقــع تبنّيهــا بمقتضــى أمــر. كما استعرض إنجازات القطاع إلى موفى سنة 2023 واستراتيجية الديوان.
ثم استعرض برنامج الديوان في المخطط التنموي (2023-2025) المتعلّق ببرامج محطّات التطهير الموجودة ومحطّات التطهير المبرمجة وتهذيب وتوسيع المحطّات المتواجدة. كما قدّم معطيات حول تهذيب محطات التطهير المدرجة في إطار مشروع اللزمة المصادق عليه سنة 2023، (قسط الجنوب) وتأهيل 13 محطّة تطهير وتجهيزها بمعالجة ثلاثيّة، كما قدّم معطيات حول مشروع اللّزمة (قسط تونس الكبرى) وتأهيل محطّة التطهير شطرانة 2 وتجهيزها بمعالجة ثلاثيّة.
من جهته، بيّن كاتب الدولة للفلاحة أن التطهير يندرج في إطار استراتيجية مياه 2050، وأن تكلفة المخطط تقدر بـ 74 مليار ويتضمن 120 مشروعا . واستعرض عناصر هذا المخطط المتمثّلة خاصة فيوتعصير تجهيزات الري الذكي وترشيد استهلاك الماء في جميع الميادين وكذلك مواصلة تعبئة الموارد المائية وخاصة منها غير التقليدية على غرار التحلية والمعالجة وحسن التصرّف في أوقات ذروة الاستهلاك وإنجاز سدود باطنية لشحن الموائد المائية.
وتعرّض الى البرامج المستقبلية في مجال تحلية المياه والتصرف المندمج للموارد المائية مشدّدا على ضرورة ادراج موضوع المياه ضمن منظومة التهيئة العمرانية لتيسير استغلال الفلاح للمياه المستعملة. كما أوضح أن 42 % من المياه المعالجة موجودة في تونس الكبرى.
وخلال النقاش، طلب النواب توضيحات حول مشروع اللزمة الذي يهم قسط الجنوب خاصة فيما يتعلق بالصيانة والصرف الصحي وتوسيع الشبكة، وحول نتائج الدّراسات المتعلّقة بتجهيز 13محطة بالطاقة الشمسية الفولطوضوئية. واعتبروا أنّ تكلفة هذا العنصر مرتفعة، مشدّدين على أهمية متابعة تنفيذ مثل هذه المشاريع في آجالها لضمان نجاعتها. واستفسروا عن معايير اختيار المشاريع المدرجة ضمن مشروع تحسين جودة المياه المستعملة، وكذلك عن المعايير المعتمدة لاختيار محطات المعالجة الثلاثية ودواعي عدم إدراج المحطات التي يسهل ربطها بالمناطق السقوية.
وتعرضوا كذلك إلى عدد من المسائل المرتبطة بملف التطهير في عديد المناطق، حيث استفسروا عن دواعي تعطّل مشاريع تهذيب محطات التطهير وإنشاء محطات تطهير جديدة في بعض المناطق وخاصة منها الداخلية. كما تطرقوا الى الإشكاليات المتعلّقة بمتابعة إنجاز شبكات التطهير ومحطات الضخ وتأثيرها على بعض المناطق الفلاحية المجاورة، وكذلك المصبّات غير المراقبة والنّفايات الطبية وتأثيراتها البيئية، إضافة الى صرف المياه بطريقة عشوائية في عديد المحطات خاصة في الولايات التي تشهد تلوثا بيئيا. وأكدوا غياب التنسيق بين وزارة البيئة والبلديات خاصة فيما يتعلق بمداواة المناطق المحاذية للمحطات.. واستفسروا من جهة أخرى عن صحّة وجود قرار لسحب مادة الفوسفوجيبس من قائمة المواد الخطرة.
وفي ردّها، بيّنت الوزيرة أنه تم درس إمكانية استعمال مادة الفوسفوجيبس، وتمّ إحداث لجنة علمية لدراسة الموضوع أعدّت تقريرا يتضمن توصيات تتعلق باستعمال هذه المادة في المجال الفلاحي دون مخاطر بيئية.. كما أفادت أنه تم منذ 2 جويلية 2022 تفعيل ملف إعادة استعمال المياه المستعملة في المجال الفلاحي بعد صدور منشور مشترك بين الوزارات المكلفة بالبيئة والفلاحة والصحة.
من جهته، بيّن الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير بالنيابة أنّه تم استكمال جميع الإجراءات ليدخل مشروع اللّزمة (قسط الجنوب) حيز التنفيذ في منتصف شهر جوان.، وأن هناك إجراءات بصدد الاستكمال بالنسبة للقسط الثاني المتعلق بمشروع اللّزمة (قسط تونس الكبرى)، وبخصوص اختيار المحطات، بيّن أنه تتوفر لدى الديوان جميع المعطيات التي تسمح بتحديد الأولويات على ضوء الامكانيات المتاحة.
وقدّم عددا من الأجوبة عن الاستفسارات المتعلقة بإنجاز محطات التطهير وتوسيع عدد من الشبكات والإشكاليات العقارية المتعلقة بها في عديد الجهات. وتطرّق الى موضوع استعمال المياه المعالجة بالمجمع الكيميائي بقابس، مشيرا الى وجود مشروع بتمويل ياباني سيمكّن من استعمال كميات إضافية من المياه المعالجة ويخفّف العبء على المائدة المائية

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى