عقدت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية جلسة يوم 12 جويلية 2024، خصصتها للاستماع إلى المديرة العامة للمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، والمديرة العامة للشؤون الثقافية، ومديري مهرجان قرطاج والحمامات الدوليين، وذلك حول الاستعدادات للأنشطة والمهرجانات الصيفية،
وفي بداية الجلسة أكّد رئيس اللجنة أهمية متابعة الاستعدادات المنجزة في تنظيم المهرجانات الصيفية بالنظر لما لها من أهمية في دفع وتنشيط الحركة الثقافية والسياحية وعلى ضرورة حوكمة منح الدعم للأعمال الإبداعية الوطنية التي اثبتت استحقاقها والتصدي لجميع مظاهر سوء التصرف واهدار المال العام وحسن ادارة مختلف الأنشطة الثقافية ضمانا للارتقاء بالذوق العام وتشجيع الخلق والابداع، وقد أكد في هذا الخصوص على أهمية الدور الذي يجب ان تلعبه مؤسسة تنمية المهرجانات في دعم وتطوير وتكريس سياسة ثقافية رشيدة ومستنيرة.
وأشارت المديرة العامة للمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية السيدة هند المقراني إلى ان الاستراتيجية التي تعتمدها وزارة الشؤون الثقافية تتمحور حول العمل على تكريس مبدأ الحق في الثقافة وتيسير المشاركة في الحياة الثقافية للجميع ودعم اللامركزية وتثمين التنوع الثقافيين، وتعزيز البرمجة خاصّة بالمناطق الداخليّة في إطار التمييز الإيجابي وإبراز الخصوصيات المحليّة وثراء المخزون التراثي بالجهات،
كما أفادت ان المؤسسة تعمل على مساندة المهرجانات والتّظاهرات الثقافيّة بمختلف مناطق الجمهوريّة التّونسيّة وتوظيف الخصوصيّات الجهويّة والمحليّة لضمان الجودة وذلك في إطار المساهمة في دعم وتمويل الجمعيّات والهياكل غير الجمعياتية النّاشطة في مجال تنظيم المهرجانات والتّظاهرات الثّقافيّة والفنيّة.
من جهتها اكدت السيدة ربيعة بالفقيرة المديرة العامة للعمل الثقافي سعي الوزارة الى ترشيد الدعم وإعادة النظر في خارطة المهرجانات التي تبلغ تقريبا حولي 300 مهرجانا والتقليص منها والمحافظة على المهرجانات التي لها خصوصية ثقافية محلية.
وفي كلمته سلط السيد كمال الفرجاني المدير الفني للدورة 58 لمهرجان قرطاج الدولي الضوء على برنامج الدورة المذكورة وتوجهاتها وأهم محطاتها. وبين أن هذه الدورة تتزامن مع الاحتفال بمرور ستين عاما على تأسيس المهرجان حيث تمت برمجة ثمانية عشر عرضا فنيا من سائر دول العالم تم الحرص من خلالها على الاستجابة لمبدأ التنوع مع التأكيد على استئثار السهرات التونسية بنصيب الأسد،
كما بين أن لجنة التنظيم حرصت وبناء على مبدأ التواصل والاستمرارية، على برمجة عديد الأسماء البارزة التي راهن عليها المهرجان في بداياتهم وكان له الفضل في انتشارهم. كما أكد أن الهيئة المديرة للمهرجان سعت إلى جانب برمجة العروض الموسيقية إلى ضمان حضور عديد العروض الركحية والفرجوية مثل فن الأوبرا والسيرك والمسرح والباليه. وأبرز في ذات السياق أن هذه البرمجة الفنية ستمثل رمزا للانفتاح الثقافي والحضاري وتأصيل الثقافة الوطنية ودعمها وتعزيز حضورها في هذه الدورة.
وأوضح مدير مهرجان قرطاج أن هذه الدورة تعد الأقل كلفة على مستوى قيمة العائدات المالية الراجعة للفنانين على مدى الأربع دورات الفارطة وكان ذلك نتيجة مجهود كبير بذلته اللجنة في التفاوض مع العارضين وبان أسعار التذاكر مدروسة ومعقولة جدا خاصة اذا ما قورنت بأسعار التذاكر لنفس العروض في المهرجانات الدولية الاجنبية وانه من المتوقع أن تغطي المداخيل الذاتية للمهرجان جملة المبالغ الراجعة للفنانين المساهمين في تأثيث سهرات الدورة 58 كما بين ان العمل والتنسيق جاريين مع وزارة الداخلية للتصدي لكل تمظهر للسوق السوداء في بيع التذاكر.
من جهته أفاد السيد نجيب الكسراوي مدير مهرجان الحمامات الدولي انه تم اعداد برمجة المهرجان وفق تصور فني وثقافي متنوع يخاطب جمهورا مختلفا بما يحمله من خلفيات ثقافية وحضارية حيث اكد انه تم العمل خلال الدورة 58 لمهرجان الحمامات الدولي على بلورة تصور يحاول ان يستوعب ثقافات العالم منفتحا على محيطه المغاربي والعربي و المتوسطي وصولا إلى امتداده الإفريقي والفضاء الدولي بشكل عام مع حضور لافت للتجارب المسرحية والفنون الركحية كما اوضح انه تم تخصيص حيز للمغامرات الشبابية التي تحمل مضامين فكرية ثقافية و رؤية فنية مختلفة تشتغل على التجديد والابتكار.
وتفاعلا مع ممثلي وزارة الشؤون الثقافية أكد النواب ضرورة دعم ميزانية الوزارة بما يمكنها من بلورة سياسة ثقافية متطورة وحوكمة اسناد الدعم وتغيير المنوال الثقافي التقليدي من خلال خلق مهرجانات دولية محلية وجهوية جديدة وتثمين المكتسبات الاثرية الجهوية الهامة التي تزخر بها مختلف مناطق الجمهورية من خلال ادراجها ضمن برامج الوزارة الثقافية، وتفعيل دور المندوبيات الجهوية للثقافة، ومواصلة المجهود في خصوص تشجيع المبدع التونسي واعطائه الأولوية في الدعم والعروض كلما توفر له انتاج فني محترم مع الانفتاح على الساحة الفنية العالمية والتصدي لجميع مظاهر السمسرة والسوق السوداء في بيع التذاكر ومزيد العناية بالفنان التونسي وتشجيعه على الخلق والابداع .