لجنة التشريع العام تواصل جلسات الاستماع حول مشروعي القانونين المتعلقين بتنقيح أحكام المجلة التجارية

عقدت لجنة التشريع العام كامل يوم الأربعاء 17 جويلية 2024 سلسلة جديدة من جلسات الاستماع في إطار مواصلة النظر في مشروعي القانونين عدد 51-2024 و60-2024 المتعلقين تباعا بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية وتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها.
واستمعت على التوالي إلى كل من ممثلي الهيئة الوطنية للمحامين، وممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وممثلي المجلس البنكي والمالي.
وأكّد المتدخلون أهمية المبادرتين التشريعيتين باعتبارهما يندرجان في إطار مراجعة التشريعات المتعلقة بالشيك دون رصيد في عدّة جوانب وملاءمة السياسة الجزائية مع خصوصية المعاملات الاقتصادية. وأوضحوا أن مشروعي القانونين تضمّنا العديد من النقاط الايجابية التي كانت في مجملها محور مقترحات في جلسات سابقة . وفي المقابل تقدموا بجملة من الملاحظات والمقترحات المتعلقة بمشروعي القانونين داعين إلى الاخذ بها في مراجعة وتنقيح بعض الأحكام لضمان التناسق والتناغم سواء في إطار الصيغة النهائية للنص القانوني موضوع النظر أو مع بقية النصوص القانونية ذات العلاقة.

وأثناء النقاش شدد أعضاء اللجنة على أهمية ما قدّم من قبل مختلف هذه الجهات التي تمّ الاستماع إليها من ملحوظات ومقترحات لتعديل مشروعي القانونين، مؤكّدين أنه سيتمّ التفاعل مع مختلف هذه المقترحات والملاحظات لدى مناقشة فصول مشروع القانون والتصويت عليها، والتي ستشرع فيها انطلاقا من يوم غد الخميس، وذلك بهدف التوصل إلى نصّ قانوني متكامل ومتجانس. ...

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى