رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري

استقبل السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الجمعة 26 جويلية 2024 بقصر باردو السيد إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، والوفد المرافق له في زيارته الرسمية الى تونس من 26 إلى 29 جويلية 2024، وذلك بحضور نائبي رئيس المجلس السيدة سوسن المبروك والسيد الانور المرزوقي، وعدد من أعضاء مكتب المجلس، والسيد عزوز باعلال سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتونس.
ورحّب رئيس مجلس نواب الشعب باسمه الخاص وباسم كافة اعضاء مجلس نواب الشعب برئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري ، معربا عن اعتقاده الراسخ في أن ما يجمع بين الشعبين التونسي والجزائري من أواصر أخوّة وصداقة، وتاريخ مشترك تمثّل عوامل ايجابية وركائز لمواصلة العمل من اجل دفع التعاون الثنائي وتنميته في مختلف المجالات والنظر الى المستقبل بكل تفاؤل.
ودعا الى توظيف العلاقات الافقية لخدمة المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين اللذين يجمعهما الايمان الموحد بقيم الحرية والانعتاق.و شدّد على ان هذه العوامل تشكل ارضية ملائمة لتوطيد العلاقات وتغذية الشعور المشتر ك بأن تونس والجزائر شعبان في بلد واحد.
كما بيّن رئيس مجلس نواب الشعب أنّ العزيمة المشتركة لقائدي البلدين والمشاورات المتواصلة بينهما تمثل دوافع رئيسية لتنمية التعاون الثنائي وتطويره على مختلف الاصعدة خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين.
وأعرب رئيس مجلس نواب الشعب من جهة اخرى عن ارتياحه للدفع الذي ما فتئ يشهده التعاون بين المؤسستين البرلمانيتين في كل من تونس والجزائر، مؤكّدا الرغبة المشتركة في مزيد تعزيزه بالنظر الى دور البرلمانيين في مزيد توطيد عرى الصداقة والتعاون.
وشدّد على أهمية تكثيف اللقاءات والتشاور بين البرلمانيين وتبادل الخبرات، ومزيد تنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الاقليمية والدولية اعتبارا للرؤى المتقاربة من مجمل القضايا المطروحة.
من جهته اكّد السيد ابراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري أهمية هذه الزيارة التي تترجم الارادة الثنائية لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين وإعطائها دفعا جديدا يتماشى مع ما تتسم به العلاقات التونسية الجزائرية من تجذر في التاريخ وتناسق، مع المجهودات المتواصلة لتنمية التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاكاديمية وتهيئة الارضية الملائمة للاجيال القادمة للمواصلة في هذا الاتجاه.
واكّد مساهمة العلاقات البرلمانية في تحقيق هذه الاهداف، مبيّنا ان هذه الزيارة ترمي الى تفعيل الاتفاق الذي تم امضاؤه بين البلدين خلال زيارة رئيس مجلس نواب الشعب الى الجزائر في اكتوبر الماضي، ولاسيما من حيث تبادل الزيارات والتجارب والخبرات البرلمانية في صياغة النصوص التشريعية سواء على مستوى النواب أو الموظفين البرلمانيين في البلدين.
وفي مستهل الحديث عن المسائل ذات الطابع الاقليمي والدولي أشار السيد ابراهيم بوغالي الى موضوع الصحراء الغربية مبرزا أهمية تطبيق اللوائح الاممية بشأنها.
هذا وتطرق الجانبان الى عديد المسائل ذات الاهتمام المشترك والى التحديات المطروحة وخاصة منها المتصلة بمقاومة الارهاب والهجرة غير الشرعية التي تتطلب مزيدا من التنسيق والعمل الثنائي وأكّدا تطابق وجهات النظر في شأنها .
كما تداولا بخصوص تطورات الاوضاع في ليبيا، معربين عن قناعتهما بأن الحل في هذا البلد الشقيق يجب ان يكون ليبيا - ليبيا .
هذا وأكّد الجانبان أهمية الاجتماع التشاوري الاول بين قادة تونس والجزائر وليبيا الذي انعقد في شهر افريل الماضي بتونس وما تضمّنه من توافقات سياسية وأمنية واقتصادية تشجع على مواصل التنسيق الثلاثي على مختلف الاصعدة بما يخدم مصلحة شعوب المنطقة
وعلى صعيد اخر اكّد رئيسا مجلس نواب الشعب التونسي والمجلس الشعبي الوطني الجزائري ايمان البلدين الراسخ بعدالة القضية الفلسطينية وبنضال الشعب الفلسطيني المشروع من أجل استرادا حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وثمّنا مواقف قياديتي البلدين ودعمهما اللامشروط للحق الفلسطيني.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى