أدّى أعضاء لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة يوم الأربعاء 24 جويلية 2024 زيارة ميدانية إلى ولاية نابل، بمشاركة عدد من النواب غير أعضاء اللجنة ونواب الجهة وذلك للاطلاع على الأوضاع الصحية في الولاية.
وزار النواب كلا من المركز الوسيط ببوعرقوب والمستشفى المحلي بقرمبالية والمستشفى المحلي ببني خلاد، إضافة إلى مؤسستين متخصّصتين في صناعة المكملات الغذائية بمعتمدية بني خلاد.
وفي إطار تشخيص وضع القطاع الصحي بمعتمدية قرمبالية زار أعضاء الوفد المستشفى المحلي بقرمبالية واطلعوا على مختلف أقسام المستشفى والتجهيزات الموجودة ملاحظين نقصا كبيرا في الإطار الطبي وشبه الطبي مع وجود تجهيزات غير مستعملة لغياب الإطار المختص في تشغيلها، إلى جانب تعطل انطلاق عمل مركز التوليد بقرمبالية وتسجيل نقص في الأدوية الموجهة لكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.
ثمّ توجّه النواب إلى المستشفى المحلي ببني خلاد حيث عاينوا النقص المسجّل في الأسرّة بقسم الاستعجالي أمام تفاقم أعداد المرضى الذي فاق طاقة الاستيعاب، إضافة إلى الحالة المتردية للبنية التحتية لقسم الأشعة وقسم إيواء المرضى بالمستشفى. وأكدوا وجوب إيلاء العناية والاهتمام اللازمين للوضع الصحي في الجهة إلى جانب العمل على توفير الأدوية الحياتية الضرورية من طرف الصيدلية المركزية.
وتساءل الوفد عن جدوى بناء مراكز ومؤسسات صحية دون استغلالها وتوفير أطباء مباشرين من الصف الأول بما يحول دون إدخالها حيز الخدمة مما يؤدي إلى الإضرار بمصالح طالبي الخدمات الصحية.
وزار النواب من جهة اخرى مؤسستين متخصّصتين في صناعة المكملات الغذائية بمعتمدية بني خلاد . واطلعوا عن قرب على ظروف العمل ومعاينة مختلف مراحل تصنيع المكملات الغذائية والعوائق التي تعترض هذه الصناعة.
ولاحظ النواب التزام هذه المخابر بشروط الجودة إيزو 22000 مؤكدين ضرورة دعم هذا القطاع الذي يتميّز بطاقة تشغيلية كبيرة خاصة لأصحاب الشهائد العليا وذلك عبر تذليل بعض العقبات التي تعترض مصنعي المكملات الغذائية وتسهيل بعض الإجراءات خاصة على مستوى توريد المواد الأولية.
وفي ختام الزيارة أكد أعضاء الوفد النيابي، على ضوء ما تمّت معاينته من نقائص بخصوص الوضع الصحي في الجهة ضرورة تضافر جهود كل الأطراف على المستوى المحلي والجهوي وفي إطار الإقليم الواحد للخروج بمقترحات وحلول . كما ابرزوا استعداد اللجنة للتفاعل إيجابيا مع كل المقترحات المقدّمة في الغرض لسن التشريعات اللازمة بهدف تطوير القطاع الصحي في الجهة في اطار التعاون بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية، هذا إلى جانب التزام خبراء المؤسسات التي تمت زيارتها بتقديم مقترحاتهم حول مقترح القانون المتعلق بالمكملات الغذائية في أقرب الآجال